الطعن رقم 6827 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-11-16
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط - لجان المنشآت الايلة للسقوط - تشكيلها
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال محمد مراد وخلف فتح الباب متولى وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت ببطلان القرار المطعون عليه لعدم بيان اسماء اعضاء اللجنة التي اصدرته بالمخالفة لما اوجبته المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من لائحته التنفيذية غير ان الحكم المطعون فيه رد علي هذا الدفاع بان المشرع لم ينص في المادتين السابقتين علي البطلان جزاء علي مخالفتها حال ان البطلان مقرر كجزاء لمخالفة هذا النص فانه يكونة معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 30 من قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل وعلى ماهو مقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ على أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى و المنشأت وتقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان فى ذلك ما يحقق سلامتها و الحفاظ عليها فى حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدى معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقرر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلى أو الجزئى . وإذا كانت المصلحة التى تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المبانى التى يخشى من سقوطها أو جزء منها وتلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة أو تدعيم على النحو سالف البيان هى ــ وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 ــ ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة و الموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة فى سياسة الإسكان وهو ما لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها الثلاثى إذ أن صدورها من بعض أعضائها دون البعض ، فذلك من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة الموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها ومن ثم فإن صدورر القرارات سالفة البيان عن اللجنة المختصة بكامل تشكيلها يكون إجراءً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان رغم عدم النص عليه صراحة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون عليه قد جاء خلواً من أسماء رئيس اللجنة وعضويتها وكذا توقيعاتهم عليه فإنه يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .