الطعن رقم 211 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-3-27
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار.بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - اللجان المختصة بالمنشات الايلة للسقوط - قراراتها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط - لجان المنشآت الايلة للسقوط - تشكيلها
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط
⚖️ ماهيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وفتيحه قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك يقول انه تمسك ببطلان القرار المطعون فيه لصدوره من لجنة مشكلة من اثنين من المهندسين احدهما رئيس اللجنة بالمخالفة لما اوجبته المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من القرار الوزاري رقم 99 لسنة 1978 من وجوب تشكيل اللجان من ثلاثة مهندسين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتاييد الحكم المستانف تاسيسا علي ان القانون لم يستلزم توقيع جميع اعضاء اللجنة علي قراراتها ولم يرتب البطلان علي مخالفة ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن المشرع لم يتطلب فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الاسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة ولم يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتين 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 1/30 من قرار وزير الاسكان والتعمير لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل ــ وعلى ما رجى به قضاء محكمة النقض ــ أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان فى ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها فى حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدى معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلى أو الجزئى وتختص اللجان المشار اليها فى المادة 57 سالفة البيان بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات فى شأنها وتعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية ذلك أن القرار الإدارى ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة ولئن كانت قواعد الشكل فى اصدار القرار الإدارى ليست هى كأصل عام هدفاً فى ذاتها الا أنها يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها فى سلامة القرار وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية وعليه فلا يبطل القرار الادارى لعيب شكلى الا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الاجراء جوهرياً فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمينها وإذ كانت المصلحة التى تغايها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المبانى التى تحتاج الى ترميم او صيانة على النحو سالف البيان هى ــ وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 ــ ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف اليه الدولة فى سياسة الاسكان ولازم ذلك ومقتضاه وجوب قيام هذه اللجان وبكامل تشكيلها الثلاثى ــ بمباشرة كافة الاجراءات المنوطة بها من دراسة تقارير الجهات المختصة بشئون التنظيم المتعلقة بالمبانى المشار اليها آنفاً وإجراء معاينتها على الطبيعة وإصدار قرارات بشأنها وإن ذلك يعد إجراء جوهرياً فى ذاته يترتب على إغفاله البطلان رغم عدم النص عليه صراحة ومن ثم فإن مباشرة اللجان لهذه الاجراءات وإصدارها للقرارات سالفة البيان بغير كامل تشكيلها من شأنه أن يجعلها مفتقدة الى الدقة الموضوعية بما لا يحقق الغاية منها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومطالعة القرار المطعون فيه والكتاب الوراد للمحكمة المطعون فى حكمها من الادارة الهندسية لمدينة فارسكور والمؤرخ ..... أنه ولئن كان صدر قرار السيد المحافظ رقم 378 لسنة 1991 بتشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التى أصدرت القرار المطعون فيه من ثلاثة أعضاء من المهندسين الا أن القائم بإجراء معاينة عقار النزاع على الطبيعة وإصدار القرار المطعون فيه هما اثنين فقط من الأعضاء وهما الموقعان عليه ومن ثم يضحى هذا القرار باطلاً لصدوره بالمخالفة لما أوجبه القانون .