الطعن رقم 3600 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1997-11-16
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - صناديق التأمين الخاصة - صندوق التأمين التكميلى للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان صندوق التامين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية قد تم قبول تسجيله لدي الهيئة المصرية للرقابة علي التامين بتاريخ 4/3/1982 بالقرار رقم 40 لسنة 1982 والذي نص فيه علي ان يعمل به من تاريخ صدوره ولان احالة الطاعن الي المعاش كانت بتاريخ 4/9/1982 فانه يكون قد مضي علي اشتراكه في عضوية الصندوق مدة الستة اشهر المشترطة بنظامه الاساسي للتمتع بمزاياه بصرف النظر عن عدم سداد القسط المستحق عن الشهر السادس باعتبار ان الشركة هي التي تتولي تحصيل قيمة الاقساط بخصمها من المرتب الشهري مباشرة وقد قامت بتحصيل خمسة اقساط فقط دون القسط السادس المستحق في 1/9/1982 بقصد حرمانه من الميزة المقررة بنظام الصندوق واذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تاسيسا علي ان انشاء الصندوق تم بتاريخ 1/4/1982 وان الطاعن احيل الي المعاش بتاريخ 4/9/1982 قبل مرور مدة الستة اشهر اللازمة لاستحقاق المزايا المقررة بنظام الصندوق فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة تنص على أنه " يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل " وتنص المادة الرابعة منه على أن " يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق و المستندات الأتية ....... " كما تنص المادة السادسة منه على أن " يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق ، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق وإشتراكه و المزايا التى يقررها لأعضائه ، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل فى الوقائع المصرية ........... " وقد أصدرت شركة بيع المصنوعات المصرية النظام الأساسى لصندوق التأمين التكميلى للعاملين لديها ونصت المادة الأولى من الباب الأول من هذا النظام على أن الغرض من تكوين الصندوق أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة فى الحالات التى أوردتها ومنها حالة وفاة العضو أو بلوغه السن القانونية ، كما نصت المادة الثانية من الباب الثانى الخاص بالاشتراكات وشروط العضوية على أن يتمتع بمزايا الصندوق كل عضو مضى على إشتراكه سته شهور مسدداً إشتراكه وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 السالف الذكر أصدرت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - و التى حلت محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981 ــ القرار رقم 40 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين التكميلى للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية ونصت المادة الأولى منه على أن يسجل صندوق التأمين التكميلى للعاملين فى سجل صناديق التأمين الخاصة تحت رقم 2185 ، كما نص فى المادة الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ صدوره ، ولئن كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 1982/3/4 إلا أن البين من الأوراق أن صندوق التأمين التكميلى لم يباشر نشاطه فعلاً إلا إعتباراً من 1982/4/1 تاريخ بدء إستقطاع الاشتراكات المستحقة على الأعضاء ومنهم الطاعن بما مؤداه أن يتعين الاعتداد بهذا التاريخ فى حساب مدة إشتراكه بصندوق التأمين .