الطعن رقم 47 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-1-27
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية.نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - ما لا يثبت به النسب - نفى النسب
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - نسب - ادلة الاثبات فيه - الفراش
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود السيد وسعيد الغريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الزوجة بين الطرفين غير مذكورة والقاعدة ان الولد للفراش ولا ينتفي نسبه الي الزوج الا بشروط لم تتحقق في الدعوى واذ انتهي الحكم الي نفي نسب ابنتها الي ابيها المطعون ضده فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه الأخير فى طلباته هو .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الاسلامية أن النسب يثبت بالقرائن وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذ أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة الى إقرار أو بينة ، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى الا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة ، وثانيهما : أن يلاعن إمرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد مع الشك وينبنى على الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم ينكر قيام الزوجية بينه وبين الطاعنة ، وأنه نفى نسب المولود .... إليه عقب ولادتها مباشرة الا أنه لم يلاعن إمرأته ومن ثم فلا ينتفى نسبها منه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى بثبوت نسب الصغيرة للمطعون ضده وفى دعوى المطعون ضده ينفى نسب الصغيرة اليه ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .