الطعن رقم 4424 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-11-15
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد.دعوى.وكالة.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص القضاء الادارى
⚖️ من الاشخاص الاعتبارية - الوكالة عن الاشخاص الاعتبارية
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - بطلان الحكم - ما لا يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - اسماء الخصوم وصفاتهم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - غياب المدعى وشطب الدعوى
⚖️ العقود الادارية
⚖️ من انواع العقود - ما لايعد عقدا اداريا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لنظر الدعوى - فى شطب الدعوى
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة المستترة - التوكيل الصادر من النائب عن الشخص الاعتبارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى محمد على ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون اذ اطرح دفاعها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محاكم القضاء الادارى بها على سند من ان العقد موضوع المنازعة لا يعد عقدا اداريا لانه لم يظهر فيه نية طرفيه فى الاخذ باحكام القانون العام فىى حين ان هذا العقد ابرم مع المطعون ضدها وهى من اشخاص القانون العام الذى اخذت باسلوبه فى التعاقد وقامت بمصادرة خطاب الضمان المقدم من الطاعنة والذى يمثل 10% من قيمة العطاء لمخالفتها شروط التوريد وذلك على النحو الوارد بخطاب بنك القاهرة المؤرخ 13/10/1986 والمقدم منها رفق صحيفة الطعن تطبيقا لاحكام المادة 82 من لائحة المناقصات والمزايدات .
وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثانى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه ذلك انه رفض ما تمسكت به الطاعنة من وجوب اعتبار الدعوى كأن لم تكن خلال مرحلتى التداعى لعدم حضور محام يمثل الهيئة المطعون ضدها قانونا بجلسة 6/5/1986 امام محكمة اول درجة وهو ما تكرر ايضا امام محكمة الاستئناف بجلسة 10/5/1988 مما لازمه اعتبار الدعوى مشطوبة بقوة القانون فى هاتين الواقعتين وذلك على سند من انه يتعين لاجابة هذا الطلب وجوب صدور امر من المحكمة بشطب الدعوى وهو ما لم يصدر منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثالث ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه اذ رفض ما تمسكت به الطاعنة من وجوب القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 10417 لسنة 103 ق القاهرة اثر زوال صفة رافعه الدكتور / ....... رئيس مجلس ادارة الهيئة المطعون ضدها اعمالا لحكم المادة 130 مرافعات على سند من تعيين رئيس جديد لها بدلا منه وحضور وكيل عنه لا يؤدى الى انقطاع سير الخصومة فى حين انه بجلسة 10/5/1998 حضر محام اسنادا الى توكيل منعدم الحجية لصدوره من رئيس زالت صفته مما كان يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة فى الاستئناف .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ذلك انه قضى للمطعون ضدها بمقابل نقدى للجهاز محل المنازعة تزيد عن ما قدرته فى طلبها له مما يكون معه الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم .
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الخامس ان الحكم المطعون فيه قد صدر باطلا ذلك انه اورد في ديباجته انه صدر في الاستئنافين رقما 10471 ، 1057 لسنة 103 ق القاهرة في حين ان صحة الاستئناف الاول 10417 لسنة 103 ق القاهرة وصحة الاستئناف الثاني 10471 لسنة 103 ق كما جاء بها ان رافع الاستنئاف الاول الدكتور / ..... رغم زوال صفته عنها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد التوريد ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام وإحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص ، أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التى يتسم بها العقد الإدارى لتكون مفصحة عن نية الإدارة فى الأخذ بأسلوب القانون العام فى التعاقد ، فإنه لا يكون من العقود الإدارية التى يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق المودعة بملف الدعوى أن العلاقة بين طرفى النزاع قد تحددت بموجب عرض مقدم من الشركة الطاعنة بما إشتمل عليه من بنود ومواصفات خاصة بالجهاز المطلوب التعاقد عليه وهو ما يمثل إيجاباً منها تابعه قبول من الهيئة المطعون ضدها على توريده وفقاً لما جاء بذلك العرض ، وإذ لم يرد بأى منها ثمة شروط إستثنائية تفصح عن نية الأخيرة فى الأخذ بأسلوب القانون العام فإن هذا الاتفاق لا يعد عقداً إدارياً ، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بدلالة الخطاب الوارد لها من بنك القاهرة والمؤرخ 1986/10/13 والمقدم رفق صحيفة الطعن والمتضمن شروع الهيئة المطعون ضدها فى مصادرة خطاب الضمان المقدم منها ذلك أن العبرة فى هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة به ، وذلك على فرض صحتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لكل شخص إعتبارى إسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانونى بتوكيل محامى فى التقاضى أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتبارى ذاته باعتباره الأصيل المقصود بهذا التصرف ، مما مؤداه أنه لا يؤثر فى صحة هذا التوكيل وإستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم فى هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد ، لأن التوكيل يعتبر صادراً فى الأصل من الشخص الاعتبارى ذاته الذى لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه إذا كان النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك فى حقيقة الخصم أو إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذى يترتب عليه البطلان .