⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4285 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-3-27 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى.وقف.نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - مادة 99 مرافعات
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف الجزائى
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن عفيفى نائب رئيس المحكمة وعضويه لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي فيهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك حين رفض ما تمسكت به من اعتبار دعوى المطعون ضدهم رقم 6149 لسنة 1990 مدني دمنهور الابتدائية السابق فاقامتهم لها بذات الحق كأن لم تكن لعدم تعجيلها بعد وقفها جزاء وبالتالي زوال اثرها في قطع التقادم استنادا من الحكم علي ان هذا الدفع من الدفوع الشكلية يسقط بالتحدث في الموضوع وهو منه غير صحيح اذ لم يشر المطعون ضدهم الي تلك الدعوى الا لدي محكمة الاستئناف ثم تردي الحكم بعد ذلك حين اعتبر يوم 31/10/1990 تاريح الحكم بوقف تلك الدعوى السابقة جزاء اخر اجراء قاطع للتقادم يبدأ منه سريان التقادم من جديد بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الكلام فى الموضوع المسقط لحق المدعى عليه فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف الجزائى ولم يتنفذ المدعى ما أمرت به المحكمة طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات هو الكلام فى ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل نظراً لما يحمله التعويض لموضوعها من معنى الرد على الاجراءات بإعتبارها صحيحة ، وبالتالى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أما إذ أقام المدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد دفاعه فى موضوعها إذ لا يفيد الكلام فى موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى لا يتحقق ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها الى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى الإنقطاع ويصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نقض الحكم الصادر بتاريخ 1994/8/10 فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثى بترتب عليه الغاء الحكم الصادر فى موضوع الاستئناف بتاريخ 1995/3/8 الذى قضى للمطعون ضدهم بالتعويض بإعتبار لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسساً على قضائه ومن ثم يتعين القضاء بنقض هذا الحكم الأخير وذلك وفقاً للمادة 1/271 من قانون المرافعات .