⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4791 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-3-27 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم.ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثار عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - تعريف عقد الايجار
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضويه محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان ان منطوق الحكم جاء متناقضا مع نفسه واسبابه اذ جاء في شقه الثاني بعكس ما قضي به في شقه الاول ذلك انه قضي في الشق الاول بعدم قبول الدعوى المستانفة لرفعها من غير ذي صفة في حين انه قضي في الشق الثاني بثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين في حين انه قضي بعدم قبولها دعواها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط يعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم, ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار ملك الغير صحيح فى حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الإنتفاع بالشئ المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه. وحق لأى من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه.