الطعن رقم 341 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1957-11-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمود عياد ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرروالمرافعة وبعد المداولة
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى ان المطعون عليه الاول- بصفته رئيسا للجمعية الخيرية القبطية الارثوذكسية لمنشاة مسجد الخضر - استصدر فى9 من اغسطس سنة 1947 امرا منقاضى الامور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بتوقيع الحجز التحفظى الاستحقاق على الدفاتر الممبوكة للجمعية والتى كانت فى حيازة الطاعن بوصفه امينا لصندوق الجمعية ومديرا لمدرستها . ثم وقع الحجز فى 24 من اغسطس سنة 1947 واتبعه المطعون عليه الاول بالدعوى رقم 4122 سنة 1947 مدنى كلى القاهرة طالبا فيها الحكم بثبوت ملكية الجمعية للدفاتر وبتثبيت الحجز التحفظى وجعله نافذا - واثناء نظر الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتها ثم اقام من ناحيته الدعوى رقم 2720 سنة 1950 مدنى كلى القاهرة فى مواجهتهما ثم اقام من ناحيته الدعوى رقم 2720 سنة 1950 مدنى كلى القاهرة على المطعون عليهم وطلب فيها الحكم ببطلان الاجراءات فيما يختص بالانتخاب الذى اجرى فى 16 من يناير سنة 1948 واسفر عن انتخاب المطعون عليه الاور رئيسا للجمعية وبصحة الانتخاب الذى جرى فى 27 من ابريل نة 1947 واسفر عن انتخابه هو رئيسا لها - دفع المطعون عليه الاول بعدم اخصاص المحكمة ضم الدعويين وحكمت فى الدعوى رقم 2720 سنة 1950 بعدم اختصاصها بنظرها وفى الدعوى رقم 4122 سنة 1947 بطلبات المطعون عليه الاول . فإستأنف الطاعن فى 9 من يونيه سنة 1953 وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع اولا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى بعه فى الدعوى رقم 7270 سنة 1950 من دم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاصها بنظرها . ثانياً- وفى موضوع الاستئناف برفض الدعوى المشار اليها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك - قرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدم المطعون على دائرة فحص الطعون شكلا واحتياطيا وفى الموضوع برفضه . وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 12 من يونيه سنة 1957 فقررت احالته الى الدائرة المدنية . وبالجلسة المحددة اخيرا صمم الطاعن على طلباته وصممت النيابة على طلباتها التى سبق بيانها .
من حيث ان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا مبناه ان الطاعن لم يقدم بملف الطعن صورة من الحكم الإبتدائى الذى احال عليه الحكم المطعون فيه فى اسبابه .
ومن حيث ان هذا الدفع فى محله ذلك ان المادة 432 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 تنص على انه يجب على الطاعن ان يودع خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير صورة من الحكم الابتدائى فى مثل هذه الحالة هو من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على اغفالها سقوط الحق فى الطعن على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ولا يغنى عن تقديمها ان يكون الحكم المطعون فيه قد اورد بعض اسباب الحكم الابتدائى ذلك لانه قد يكون فى الاسباب الاخرى التى لم يوردها الحكم المطعون فيه واحال اليها ما يكفى لحمل قضائه كما انه لا يغنى عن تقديم تلك الصورة ان يكون الحكم المطعون فيه قد اورد تلخيصا لاسباب الحكم الابتدائى او عن الاحاطة بجميع نواحى ما لخصه من اسبابه او ابراز حجته فى ذلك ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اذ قضى برفض دعوى الطاعن وبتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من تثبيت الحجز التحفظى قد استند فى قضائه هذا الى الاسباب التى اوردها والى تلك التى لايتعارض مع هذه الاسباب من اسباب الحكم الابتدائى ولما كان الطاعن لم يقدم بملف الطعن صورة من الحكم الابتدائى حتى يستبين منها ان الحكم المطعون فيه قد احاط بجميع اسباب الحكم المستانف - لما كان ذلك فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يغني عن تقديم صورة الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد بعض أسباب الحكم الابتدائي، لأنه قد يكون في الأسباب الأخرى التي لم يوردها الحكم المطعون فيه وأحال إليها ما يكفي لحمل قضائه، كما أنه لا يغني عن تقديم تلك الصورة أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد تلخيصا لأسباب الحكم الابتدائي لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع هذه الأسباب أو عن الإحاطة بجميع نواحي ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجته في ذلك.