⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 344 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-3-23 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى.قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة
⚖️ إصدار القانون - التفويض التشريعى
⚖️ من صور الملكية - تمليك المساكن الشعبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضويه كمال محمد مراد خلف فتح الباب متولى ومحمد شهاوى عبد ربه وعبد الجواد هاشم فراج نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنان باولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه . وفى بيان ذلك يقولان ان النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل العمل بهذا القانون .. جاء لتعديل العلاقات القائمة فى شأن هذه المساكن من تأجيرها الى تمليكها اما بالنسبة لما ينشأ منها مستقبلا فقد قصد المشرع - من سكوته عنها - ان تملك ابتداء كما هو واضح من تقرير لجنة الاسكان بمجلس الشعب وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على تملك المساكن التى اقامتها او تقيمها المحافظات بعد 9/9/1977 ونظم القواعد والشروط الخاصة بها والتى تتوافر فى وحدتى النزاع واذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على خلاف ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنان ينعيان بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم لم يتعرض لما يثيره المطعون ضدهما بصفتهما من ملكية حساب الخدمات والتنمية المحلية للوحدتين محل النزاع مع ان ذلك يخالف احكام المادتين 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وقانون الادارة المحلية المعدل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 144 و 156 من الدستور ، يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أنه إذا لم يعين القانون الجهة بإصدار اللائحة التنفيذية فإن لرئيس الجمهورية ــ وحده ــ أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره فى إصدراها ، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية فى نطاق التفويض المنصوص عليه فى القانون فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً وتكون للقضاء العادى الا يعتد فى مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتين 68 ، 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم يمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 ــ تاريخ العمل بالقانون ــ وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 الصادر إعمالاً لهذا النص ــ المعدل بالقرارين 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 ــ أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على وقاعد وشروط تمليك ما اقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها فى تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار فى الملحق الثانى منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون والذى يستمد منه مشروعيته لما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه من هذا الخصوص ولا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى انشاء المبانى بقصد التمليك إذ حدد القانون فى المادة 87 منه الجهة المنوط إصدار اللائحة ــ فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة 72 سالفة الذكر ــ وحصرها فى وزير الاسكان والتعمير فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة .