الطعن رقم 3312 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-3-22
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم.قانون.بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعفاء الاشخاص الاعتبارية من الرسوم القضائية
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - بطلان الطعن لعدم ايداع الكفالة
⚖️ نقابة المحامين الفرعية
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - ايداع الكفالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضويه محمد خيرى الجندى وعلى جمجوم وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أمراً جوهرياً فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له والا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذ1البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الايداع الا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الاعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها بإعتبار أن الاعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسيع فيه أو القياس عليه ومن ثم لا يمتد هذا الاعفاء الى الدعاوى التى ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص الا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الطاعنة ، نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة ــ التى يمثلها الطاعن ــ طبقاً للقانون 17 لسنة 1983 فى شأن المحاماة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة فى حدود اختصاصاتها وقد خلا ذلك القانون من نص على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل ايداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً .