الطعن رقم 3466 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1997-11-13
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاوراق العرفية - انكار التوقيع
⚖️ الادعاء بالتزوير - الادعاء بالتزوير بعد الدفع بالانكار او الجهالة
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وذلك حين قضي بعدم قبول ادعائهم بتزوير العقد محل التداعي استنادا من الحكم الي عدم جوازه بعد ثبوت صحة توقيع مورثتهم علي المحرر المثبت للتصرف مع ان ذلك لا يترتب عليه صحة هذا التصرف ذاته ولا يحول دون الادعاء بالتزوير والذي حددوا مواضعه بما اعتري البيانات الثابتة في المحرر من تزوير مادي ومعنوى وما تمسكوا به فيه من قيام المطعون ضده بالحصول غشا علي توقيع مورثتهم علي الورقة المثبتة للتصرف علي بياض ثم ملئها بالتصرف محل التداعي وهو ما يتغير بثبوت سلامته وجه الراي في الدعوى ويعيب قضاء الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حصول الإنكار أو سلوك طريق الإدعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الإدعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروح عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الانكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى إنحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما إستنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى ، وإذ أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 1994/2/22 برفضه وبصحة هذا التوقيع ، عادوا وإدعوا تزوير صلب المحرر وركنوا فى إدعائهم إلى وجود كشط فى عباراته ، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الانكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه ، لأنه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع ، بما يعد إعترافاً بصحة المحرر ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نقض الحكم فى خصوص قضاءه فى الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 1986/5/9 ، يستتبع نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسساً عليه .