الطعن رقم 6181 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1997-3-19
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار.عقد.حكم.نقض.محكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اختلافه عن عقد الوديعة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ من انواع العقود - عقد الايجار والوديعة
⚖️ من انواع العقود - عقد الوديعة بأجر
⚖️ اسباب الطعن - اسباب يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضويه إبراهيم بركات ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بأحكام قانون إيجار الاماكن التى توجب ان يكون عقد الايجار مكتوبا وقدم تأييدا لدفاعه حكما صادرا من ذات المحكمة فى نزاع مماثل الا ان المحكمة اعرضت عن ذلك واعلمت قواعد القانون المدنى .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه قدم لمحكمة الاستئاف المستندات الدالة على وفائه بالاجرة للمطعون ضده حتى نهاية يونيو 1992 بعد صدور الحكم المستأنف مما يعتبر تنازلا من الاخير عن هذا الحكم وقد تأكد ذلك باستلامه الاجرة منه حتى سبتمبر 1992 بعد صدور الحكم المطعون فيه الا ان الحكم التفت عن دلالة هذه المستندات واعمال اثر هذا التنازل .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اطرح اقوال شاهدية رغم صراحتها ووضوحها واخذ باقوال شاهدي المطعون ضده رغم تمسكه بوجود خصومة بينه وبين اولهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وهو بهذا الوصف يختلف عن عقد الوديعة الذى بمقتضاه يلتزم المودع لديه بالمحافظة على الشئ المودع فالغرض الأساسي من عقد الإيجار هو الانتفاع بالشئ. ومن ثم فإن إيداع سيارة بجراج عمومي لحفظها لقاء جعل معين لا يعدو أن يكون عقداً من عقود الوديعة بأجر تنحسر عنه أحكام عقد الإيجار ولا يرتب ثمة حق انتفاع على جزء محدد من الجراج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلُص الى أن الطاعن كان يضع سيارته بالجراج العمومي الذى يستغله المطعون ضده مقابل جعل شهري كأي صاحب سيارة يترك سيارته لدى جراج عمومي مما مؤداه أن العلاقة بينهما هى مجرد عقد وديعة بأجر يلتزم فيه المطعون ضده بحفظ سيارة الطاعن بالجراج الذى يقوم باستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية ولا تخضع سواء من حيث انعقادها أو إثباتها للقواعد التى تحكم عقد الإيجار ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من وسيلة إثبات العلاقة الإيجارية غير قائم على أساس قانوني سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الدفاع الموضوعى الذى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك الا أن يخرج بتلك الأقوال الى مالا يؤدى اليها مدلولها ، وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة فى الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها ويطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب ترجيحه لشهادة شاهد على آخر طالما أنه لم يخرج عما يؤدى اليه مدولولها وحسبه فى ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما انتهى اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير مكلفة بالرد اسقلالاً على كل قول أو حجة يثيرها الخصوم ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال أو الحجج .