الطعن رقم 3469 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-3-19
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم.دعوى.استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - التصدى للموضوع
⚖️ المنشات الايلة للسقوط - تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ اصدار الحكم - صدوره من ثلاث قضاة
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - انعدام الحكم
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضويه إبراهيم بركات ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بانعدام الحكم المستانف لصدوره من هيئة لم يلحق بتشكيلها مهندس نقابي في حين ان ذلك لا يرتب البطلان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاؤ محكمة النقض ــ أن الحكم لا يكون منعدماً الا إذا فقد ركناً من اركانه الأساسية ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 توجب صدور أحكام المحاكم الايتدائية من ثلاثة قضاة فإن صدور الحكم من عدد يزيد أو ينقص عن هؤلاء القضاة الثلاثة هو الذى يفقده ركنا أساسيا ويؤدى الى إنعدامه لتعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يلحق بتشكيل محكمة الطعن فى القرار الصادر بتقدير أجرة الأماكن وبهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها مهندس معمارى أو مدنى لا يكون له صوت معدود فى المداولة فقد استهدف به المشرع ــ وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لمشروع هذا القانون ــ تحقيق مصلحة عامة تقضى إيجاد نظام قضائى يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية وبذلك تصبح الأحكام أقرب ما تكون الى العدالة دون إطالة فى الاجراءات أو مشقة فى التقاضى وبالبناء على ذلك فإن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون فى قرارات تقدير أجرة المساكن وهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها ليس له صوت معدود فى المداولة قصد به مجرد استطلاع رأيه بإعتباره من أصحاب الخبرة الفنية هو رأى غير ملزم فى جميع الأحوال ومن ثم فإن خلو تشكيل المحكمة منه لا يفقد الحكم ركناً من أركانه الأساسية فيؤدة الى انعدامه وإنما يترتب عليه بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف ان الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الاجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد الى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع .