⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2180 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-3-19 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية.اموال عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال الدولة العامة - من صورها - اراضى البرك والمستنقعات
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ من صور الملكية - ملكية اراضى البرك والمستنقعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضويه أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقولون " ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى علي سند من ان ارض النزاع بعد ردمها قد خصصت لاعمال المنفعة العامة بموجب قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 913 لسنة 1960 في حين ان هذا القرار لم يتضمن سوى النص علي ان اعمال الردم ذاتها هي المعتبرة من اعمال المنفعة العامة طبقا لاحكام القانون رقم 76 لسنة 1946 والتي تقضي باعتبار مشروعات ردم البرك من اعمال المنفعة العامة وانه مما يؤكد ان تلك الارضي لم تخصص للمنفعة العامة ما تضمنه القرار رقم 265 لسنة 1973 والاعلان رقم 3 الصادرين من المطعون ضده الاول بصفته من احقيتهم في استردادها بعد سداد تكاليف الردم وما انتهي اليه خبير الدعوى في تقريره من ان الارض المذكورة لم يتم التصرف فيها سواء بالبيع او التاجير او التخصيص لاي غرض من اغراض النفع العام مما لا يحول دون احقيتهم في استردادها اعمالا للقانون رقم 57 لسنة 1987 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستقنعات ومنع أحداث الحفر على أن ، يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استرادها وفقاً لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل ثمن تكاليف ردمها مضافاً 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين وحتى العمل بهذا القانون وذلك مالم تكن الأراضى قد تم التصرف فيها أو خصمت لأحد الأغراض العامة التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام ويقدم طلب الشراء الى الوحدة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوماً منه ما قد يكون مستحقاً له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك .... يدل على أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الاراضى الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها طبقاً للاجراءات التى حددها بشرط أن يكون طالب الشراء مالكاً لأرض البركة من قبل تجفيفها أو ردمها وأن تكون هذه الأرض بعد أيلولة ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض النفع العام أو لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية التى تقع فى دائرتها تلك الاراضى وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها الى الوحدة المحلية المختصة ويقوم بأداء الثمن المطلوب فى المواعيد والا سقط حقه فى الشراء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالاوراق أن الحكومة قامت بردم البركة محل التداعى خلال الفترة من 1960/5/29 حتى 1961/6/31 نفاذاً لمشروع ردم البرك رقم 1279 وأن المطعون ضده الأول بصفته أصدر القرار رقم 265 لسنة 1973 بتحديد موقعها وتكاليف ردمها وأعقب ذلك بإصدار الاعلان رقم 1974/3 بدعوة الملاك بالتقدم بطلبات استردادها مقابل سداد تكاليف الردم خلال سنة من تاريخ نشر هذا الاعلان 1984/8/5 ولما لم يتقدم أحد من ملاكها بطلب الاسترداد خلال هذا الميعاد فقد ألت ملكية هذه الاراضى للدولة طبقاً لأحكام القانون 177 لسنة 1960 وأنه إثر صدور القانون رقم 1978/57 تقدم كل من الطاعن الأخير ومورث باقى الطاعنين بطلب الى الوحدة المحلية المختصة لشراء الرض محل التداعى وإذ رفضت تلك الجهة قبول الثمن المحدد قامت بإيداعه على ذمتها أثناء نظر الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى القضاء برفض الدعوى على ما أورده فى مدوناته من أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن هذه الأرض قد خصصت للمنفعة العامة فى حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد ذلك كما أن تقرير الخبير خلص الى عدم ثبوت تخصيص الأرض للمنفعة العامة فإنه يكون قد خالف الثابت بالاوراق وحجب بذلك نفسه عن البحث فى مدى أحقية الطاعنين فى شراء أرض التداعى فى ضوء باقى شروط المادة 13 من القانون رقم 1987/57 مما يعيبه .