⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10088 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-3-17 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - التكليف بأجرة محسوبة على أساس خاطئ يبطل التكليف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - من قواعد تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - من قواعد تقدير الاجرة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس الجمهورية وعضويه إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة وخالد يحيى دراز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انه قضي باخلائه لتخلفه عن الوفاء بقيمة فرق الاجرة الناتج عن الغاء قرار اللجنة دفعة واحدة في حين انه من حقه ان يسددها عن اقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 18/ب من قانون الأماكن 136 لسنة 1981 على أن حق المؤجر فى رفع دعوى الاخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ الا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق اداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى والا كانت الدعوى نفسها غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتين 17 ، 22 من القانون 49 لسنة 1977 ــ يدل على أن المشرع بعد أن فرض احترام قرارات لجان تحديد الأجرة حتى ولو كانت غير نهائية أراد أن يخفف من آثار تدخله فى تحديد أجرة الأماكن بالزيادة والنقصان المؤدى الى تراكم مديونية المؤجر أو المستأجر على سواء على نحو قد يعجز أيهما عن الوفاء بهذا الدين الذى تراكم دون تقصير منه فرخص للمدين بتقسيط الدين لمدة مساوية للمدة التى استحقت عليها الزيادة ، مما لازمه أنه كلما كان تراكم فرق الأجرة يرجع الى صدور قرار من لجان تحديد الأجرة بزيادتها أو نقصانها تحتم أن يكون أداء هذا الفرق مقسطاً بإعتبار أن صدور هذا القرار أو الغاؤه قد أنشأ أعباء جديدة غير المنصوص عليها فى العقد وذلك نتيجة لتراكم الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك بأن سداد أجرة عين النزاع المتفق عليها مضافاً اليها قيمة الناشئة عن الغاء قرار اللجنة بالحكم الصادر فى 1994/4/9 مقسطة شهراً بشهر ...... وذلك قبل رفع الدعوى فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على أنه كان يتعين سداد فروق الأجرة جملة واحدة ، وكان من شروط قبول دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة حسبما تقدم أن تكون الأجرة مستحقة الأداء فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .