الطعن رقم 27 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-3-17
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض.احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - ادلة الاثبات فيه - الاقرار
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - اعلام شرعى
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - ما لا يثبت به النسب - التبنى
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - ما لا يثبت به النسب - حجية احكام النسب
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - نسب - ادلة الاثبات فيه - الاقرار
⚖️ اعلام شرعى - حجيته
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضويه فتحى محمود السيد وسعيد غربانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الاول والثانية استوفي اوضاعه الشكلية وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان الاعلام الشرعي حجة ما لم يصدر حكم علي خلافه وان البين من اشهاد الوراثة رقم 205 لسنة 1987 زفتي الصادر بثبوت وفاة ووراثة شقيقتهم المرحومة .... ثابت انه لم يتضمن اسم البنت " ...." ضمن ورثتها كما تمسكوا بصورية اجراءات الخصومة بين مورثتهم والمطعون ضده الاول بشأن ثبوت بنوتها اليهما وقدموا كتابا من ادارة الاسرة والطفولة ثبت منه ان البنت المذكورة لقيطة واذ اهدر الحكم المطعون فيه حجية ذلك الاعلان واغفل بيان ما لمستنداتهم من دلالة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الطاعنين لم يوجهوا طلبات للمطعون ضدهم من الثانى الى الخامس ولم يقض عليهم بشئ فلا تتحقق للطاعنين مصلحة فى إختصامهم فى الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن حجية الاعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفه ، طالما كان مثله ممن يولد لمثلها وأن يصادق المقر على إقرارها وإن كان فى سن التمييز دون توقف على شئ آخر ودون حاجة الى إثبات سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة إذ أن ولد الزنا يثبت من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة ، وإلا وجب لثبوته من زوجها أن يصادقها على إقرارها أو أن يثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية وحينئذ يثبت نسبه منهما .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا تحققت شروط إقرار الأم بالنسب نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته ولا يجوز الرجوع عن هذا الاقرار بعد صحته ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يقصد بالتبنى ــ إلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بإتخاذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى ــ ولئن كان التبنى يعد حراماً وباطلاً فى الشريعة الاسلامية ، ولا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن النسب يثبت بالدعوة وهى بالاقرار المجرد بالنسب بما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد متى كان مثله بولد لمثل المقر سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة ، اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الادعاء ، ويصح النسب بهذه الطريقة طالما لم يقرن به وجهه حتى وإن كانت الظاهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الاقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ما دام لم يبين وقت سبب هذه البنوة فيفرض أن المتوفاة تسلمت البنت بقصد التبنى فلا يشكل ذلك تناقضاً ، ومن الميسور التوفيق بين الأمرين طالما لم يثبت نسبها الى أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الراجح ــ فى مذهب الحنفى ــ المعمول به ن أن أحكام النسب حجة على الكافة ذلك بأن الشريعة الاسلامية تجعل النسب من النظام العام فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد ثبوته .