⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 421 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-3-17 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب.تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - الحق فى المطالبة بدين الضريبة
⚖️ تقادم دين الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضويه عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال اذ ايد الحكم الابتدائي فيما انتهي اليه من بدء التقادم الخمسي لدين الضريبة من تاريخ علم الطاعنة بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة المستفاد من سبق محاسبة المورث عن عام 1967 ورتب علي ذلك سقوط حق الطاعنة في مطالبة الورثة بدين الضريبة المستحقة علي ارباح مورثهم عن كل من سنتي 69/1970 والمدة من 1/1/1971 حتي 14/9/1971 في حين ان الاخطار اجراء حتمي لبدء سريان التقادم المسقط بالنسبة للممول الذي لم يقدم اقرارا ولا يغني عنه تحقق علم المصلحة بمزاولة النشاط بأية وسيلة اخري كما ان محاسبة المنشاة عن السنوات 68/1969 وهو 19/12/1977 وذلك بمذكرة مستقلة علي اعتبار انها دون حد الاعفاء وقد اقر المورث صراحة بذلك في محضر المناقشة الاخيرة فانه علي فرض اعتبار هذا الاجراء الاخير يغني عن الاخطار ويبدأ منه سريان التقادم فان الطاعنة قد اخطرت المطعون ضدهم في 14/2/1981 بالنموذج 18 من قبل اكتمال مدة التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط وكان المشرع قد فرض فى المادة 2/1 من القانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1) فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه ــ وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة ــ من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة الى الممول الذى لم يقدم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الاشارة اليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى الى تاييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من قبول الدفع المبدى من المطعون ضدهم وبسقوط دين الضريبة على المورث عن كل من سنتى 96/ 1970 والمدة من 1971/1/1 حتى 1971/9/14 بالتقادم تأسيساً على ما سبق محاسبته عن سنة 1967 وإذ كان محاسبة الممول عن سنة سابقة يقوم مقام الإخطار إذ لم يشترط القانون شكلاً خاصاً للاخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة .