⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4873 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-3-13 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة.بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - دعوة الخبير للخصوم
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - دعوى الخبير للخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضويه عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة صلاح سعداوى سعد محمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه دفع امام محكمة الاستئناف ببطلان اعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها وذلك لعدم توجيهها كتاب مسجل اليه بدعوته لمباشرة اعمالها طبقا لما تقضي به المادة 146 من قانون الاثبات الا ان الحكم رفض هذا الدفع علي سند من ان ما أوردته اللجنة بالصحيفة الخامسة من تقريرها من عبارة " ان الحاضر عن البنك لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ التزاماته الواردة في العقدين الثاني والثالث " تدل علي حضور الطاعن امام اللجنة وابدائه دفاعه في حين ان الثابت انها كانت تشير بهذه العبارة الي ما تكشفته من فحص محاضر اعمال لجنة الخبراء المنتدبة امام محكمة اول درجة فحسب بما يعني عدم حضور الطاعن امام اللحنة الاخيرة وعدم تمكنه من تقديم ما لديه من دفاع ومستندات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 146 من قانون الاثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم وهى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوة الى الطاعن ايذاناً ببدء عملها طبقاً للاجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته فى تقريرها من أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفترة من 1990/4/10 الى 1991/5/16 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالاسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثانى والثالث ، إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعول فى قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه قد شابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق مما استجره الى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .