الطعن رقم 27 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1997-11-6
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب.تزوير.محكمة الموضوع.خبرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الادعاء بالتزوير - من حالات جواز الحكم فى الادعاء بالتزوير وفى الموضوع معا
⚖️ قطع التقادم - من صور انقطاع التقادم
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ تقادم دين الضريبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه اذ تمسك امام محكمة الموضوع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة عن سنوات النزاع بالتقادم الخمسى الا ان الحكم رفض هذا الدفع تأسيسا على ان احالة النزاع الى لجنة الطعن من شأنها قطع التقادم فى حين ان اللجنة قررت فى الطعن محل الاحالة بطلان النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة محل الاعتراض مما مؤداه بطلان تلك الاحالة .
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه البطلان اذ قضى برفض الطعن بالتزوير على اعلانه بالنموذج 19 ضرائب وفى موضوع الدعوى معا على خلاف ما تقضى به المادة 44 من قانون الاثبات .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب اذ اغفل دفاعه القائم علي توقفه عن نشاط تجارة الخردوات منذ سنة 1981 وعدم وجود نشاط له في تجارة السيارات ومبالغة اللجنة في تقدير ارباحه عن نشاط الاطارات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها قوامها الاجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء فى ذاته صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج فى النزاع ، وكان المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه فى حالة ما إذا قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع تنتفى الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه أى تأثير فى موضوع الدعوى الأصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ مما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها إستقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .