⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6531 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-11-6 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان.ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على المرتبات والاجور - وعاء الضريبة
⚖️ الاجر وملحقاته - ما يعد اجرا - السكن المجانى
⚖️ الاجر وملحقاته - ما يعد اجرا - الميزة العينية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم وصلاح سعداوى سعد نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والتناقض اذ تمسكت امام محكمة الموضوع بخطأ اللجنة فى احتساب الضريبة على فروق المرتبات وفى فرض الغرامة على التأخير فى سدادها فقد اثبتت فى قرارها الغاء تلك الفروق عن سنوات النزاع مما كان يقتضى عدم فرض الضريبة والغرامة عليها الا ان الحكم اغفل هذا الدفاع الجوهرى وخلص الى فرض الضريبة والغرامة - المشار اليهما - استنادا على ان الطاعنة لم يسبق لها اثارة هذا الاعتراض امام اللجنة فى حين انها تمسكت امام اللجنة بالغاء تقديرات المامورية جملة وتفصيلا مما يعنى المنازعة فيما ذهبت اليه المأمورية من اقتضاء الضريبة والغرامة على فروق المرتبات . وحيث ان الطاعنة تنعي بباقي اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون الي ان ما سددته من مبالغ لتوفير السكن للمغتربين من موظفيها وعبء تتحمله من مصروفاتها - ميزة عينية تخضع لضريبة كسب العمل في حين انها لا تعد كذلك ولا تمثل جزءا من اجور هؤلاء المغتربين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم إستحقاق المأمورية للضريبة على فروق المرتبات وفى فرض غرامة على عدم سدادها بعد أن ثبت بقرار اللجنة عدم تحقق هذه الفروق ــ وهو دفاع جوهرى إذ قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى ــ وكان الثابت أيضاً أن الطاعنة تمسكت فى إعتراضها ــ المحال على اللجنة ــ بإلغاء تقديرات المأمورية جملة ، مما مؤداه المنازعة فيما ذهبت إلي المأمورية من فرض الضريبة والغرامة ــ المشار إليهما ــ ومن ثم فإن هذه المنازعة تكون مطروحة على اللجنة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على هذا الدفاع إستناداً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من عدم سبق إثارته أمام اللجنة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 58 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ــ الذى يحكم واقعة الدعوى ــ والمقابل لنص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، خضوع الميزة العينية التى يحصل عليها العامل لضريبة كسب العمل التى تسبب كافة ما يستولى عليه العامل من كسب نتيجة عمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مجاناً مقابل عمله ، ومن ثم فلا يعتبر كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود ، أياً كان مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية ، فإن هذا السكن لا يعد من قبيل الأجر العينى ، وبالتالى لا يخضع ما يزيد عن المقابل المادى ــ المشار إليه ــ لضريبة كسب العمل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .