⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11815 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-3-9 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - عدم خضوع عقد الايجار المفروش لاحكام الامتداد القانونى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضويه كمال محمد مراد وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه وعبد الجواد هاشم فراج نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول انه قضي بالاخلاء علي سند من ان عين النزاع تم تاجيرها مفروشة ولا تسري عليها قوانين ايجار الاماكن وانما يطبق عليها احكام القانون المدني بما في ذلك حكم المادة 158 منه سيما وقد تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في عقد الايجار بعدم سداد الاجرة في ميعادها في حين ان المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تستثن الاماكن المفروشة من الخضوع لاحكامها بصدد تحديد اسباب الاخلاء وشروطه وانما الاستثناء قاصر علي تحديد اجرتها والامتداد القانوني لعقد ايجارها فلا يشمل التكليف بالوفاء في حالة التأخير في سداد الايجار بالشروط التي نص عليها قبل رفع الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الايجار فى القانون المدنى وهى واجبة التطبيق فى الاصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات ايجار الأماكن الاستثنائية نص أخر يتعرض وأحكامها فهذه التشريعات أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعرض معها لما كان ذلك وكان النص فى المادة الاولى من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه فيما عدا الاراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الاماكن واجزاء الاماكن على اختلاف أنواعها المعدة للكسنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره ..... والنص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الآتية ...(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر .... ومع عد الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الاماكن المفروشة .... يدل على أن المشرع وإن كان قد استثنى عقود ايجار الأماكن المفروشة من أحكام الامتداد القانونى الا أنه أبقاها خاضعة للاحكام المنظمة لحالات الاخلاء فلا يجوز للمؤجر طلب اخلائها الا إذا لم يف المستأجر بالاجرة خلال خمسة عشر يوماً من ترياخ تكليفه بسدادها على النحو المبين بنص المادة 18 سالفة الذكر بحيث اذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً يبطل ولا يعمل به فيما لا يوافق حكم التشريع الاستثنائى فإذا كان مقتضى الشرط الصريح الفاسخ هو التأخير فى سداد الأجرة تعين أن يكون بالمعنى الذى وضعه الشارع على ما سلف بيانه .