الطعن رقم 4531 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-11-4
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين - اليمين الحاسمة - متى توجه اليمين الحاسمة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين - اليمين الحاسمة - نطاقها
⚖️ فسخ عقد البيع وبطلانه - بطلان البيع
⚖️ الحكم فى الادعاء بالتزوير - رد وبطلان الورقة لايمتد اثره للتصرف المثبت بها
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى اليمين الحاسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود رضا الخضيرى وأنور العاصى وعبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم اقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة الي المطعون ضدها بعلمها بواقعة بيع مورثها لارض النزاع وقبضه الثمن استنادا الي كيدية اليمين لسبق القضاء برد وبطلان هذا العقد في حين ان مجرد تعارض الوقائع المراد اثباتها مع الكتابة لا يفيد بذاته ان اليمين كيدية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبض الثمن على ما أورده بمدوناته من قوله " وحيث إنه عن الموضوع فإن يمين العلم المطلوب توجيهها إلى ورثة المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذى ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم .... ــ بالكربون وقضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى ، وكانت المحكمة ترى أن القصد من طلب توجيه اليمين إنما إطالة أمد النزاع الأمر الذى تخلص معه إلى أنها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها ، لما كان ذلك ، وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع أن ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لأن هذا القضاء لا يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .