⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5576 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-11-1 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة.عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ اثار العقد - اثر العقد بالنسبة للغير
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة المستترة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى محمد على وعبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه اشتري العقار موضوع الانزعة القضائية التي باشرها المطعون ضده باعتباره وكيلا مسخرا عمن يدعي .... وانه استنادا الي ذلك فقد اصدر توكيلا للمطعون ضده لمباشرة تلك القضايا بناء علي طلب هذا الموكل واستتدل علي صحة هذا الدفاع بعدد من المستندات قدمها الي محكمة الاستئناف طالبا منها احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات وكالته المستترة عنه ومن ثم وجوب توجيه الدعوى اليه الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مكتفيا بالقول بان وكالته المستترة بفرض صحتها لا تحول دون الزامه بالاتعاب المستحقة للمطعون ضده وعليه الرجوع علي من وكله بطلب استردادها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 106 من القانون المدنى على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، وذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل فى هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً وأطرحه بقوله " إن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها التوكيل الرسمى وصحف الدعاوى أنها جميعها باسم الطاعن الأمر الذى يؤكد إتفاقه وتعاقده مع المطعون ضده على مباشرة هذه الدعاوى ومن ثم يلزم باتفاقهما بغض النظر عن كونه مسخراً لإبرام العقد من جانب آخر وهو وشأنه فى الرجوع على صاحب المصلحة الحقيقى على نحو ما يدعيه " ، وإستند لهذا فى القضاء بإلزام الطاعن بأتعاب المطعون ضده ، وكان هذا الذى أورده الحكم فى نفى وكالة من يدعى .... المستترة للطاعن لكونها لم تذكر فى المستندات المقدمة منه لا يكفى لحمل قضائه فى هذا الشأن باعتبار الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته فى العقود التى يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة 106 من القانون المدنى ، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر وما يترتب عليها من أثر فى وجوب رجوع الغير على الموكل وجره من بعد إلى ما إسترسل إليه خطأ من أن الوكالة المستترة لا تحول دون إلزام الوكيل بالأتعاب المطالب بها دون التحقق من تلك الشروط فإنه يكون معيباً .