⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9082 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-3-6 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض.عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشركات التابعة
⚖️ انتهاء علاقة العمل - عزل مجلس ادارة شركات القطاع العام
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - بيانات صحيفة الطعن - البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضويه حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انه وان كانت المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 قد نصت علي اخطار اعضاء مجلس الادارة المطلوب عزلهم قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعشرة ايام علي الاقل الا ان النص لم يحدد شكلا معينا للاخطار ولم يرتب البطلان علي اغفاله واذ كان المطعون ضدهما قد حضرا اجتماع الجمعية العامة العادية لنظر ميزانية الشركة عن العام المالي 1992/1993 والذي تقرر فيه دعوى الجمعية العامة الغير عادية في 15/1/1994 للنظر في امر عزل رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة لما تحققه من خسائر وقد حضر المطعون ضدهما بتلك الجلسة ولم يتقدم اي منهما باي دفاع فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي بطلان قرار عزلهما لعدم اخطارهما قبل ميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعشرة ايام ودون ان يرد علي دفاع الشركة بان الغاية من الاخطار قد تحققت بحضورهما اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر فيه الدعوى الي الاجتماع غير العادي للجمعية العامة يكون قد أخطا في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 253 من قانون المرافعات قد اوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وذلك لاعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه علماً كافياً وتتحقق هذه الغاية إذا ما اشتملت الصحيفة على ما يكفى للدلالة عليها لما كان ذلك وكان البين من مطالعة صحيفة الطعن أن البيانات الورادة بها بشأن الطاعن باعتباره رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة الطاعنة وهو ما يكفى لبيان صفته فى تمثيلها فى رفع الطعن ويكون الدفع على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون الشركات قطاع الأعمال العام على أن .... يتولى إدارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة اخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ..... والنص فى المادة 25 منه على أن تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله او تشترك فى ملكيته مع شركات قابضة أخرى ....1-......2-.........3-..........4- عضوان تختارهما اللجنة النقابية ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراجعة الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود .... والنص فى المادة 27 من ذات القانون على أن مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى أـ.....بـ ....... جـ........دـ الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى .....هـ ـ ..... والنص فى المادة 29 على أن يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى المجلس ويتعين فى هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كل من الجمعية العام وأعضاء مجلس الادارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الأقل ولمن وجه اليه الاخطار من أعضاء مجلس الادارة أن يناقش ما جاء فيه فى مذكرة تودع سكرتاريه الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذها قرارها للرد على اسباب عزله .... مما مفاده أن إدارة الشركة القابضة يتولاها مجلس إدارة مدته فى الأصل ثلاث سنوات وبإنتهاء تلك المدة تختص الجمعية العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى المجلس وأوجب المشرع فى هذه الحالة إخطار الجمعية العادية وأعضاء مجلس الادارة المطلوب النظر فى عزلهم برايه وما يستند اليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم فى هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله . لما كان ذلك وكان المشرع لم يبين كيفية الاخطار بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية او الجزاء الذى يترتب على إغفال هذا الإجراء وكان الأصل فى حالة عدم النص على البطلان أن الاجراء لا يبطل الا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلاً عن العيب الذى شاب الاجراء أن هذا العيب قد أدى الى عدم تحقق الغاية من الاجراء ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل او البيان الا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الاجرائى الذى يتضمنه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بأن الغاية من إخطار المطعون ضدهما برأى رئيس الجمعية العامة العادية فى عزلهما قد تحققت بحضورهما لجلسات الجمعية العامة العادية التى طلب فيها رئيسها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى عزل مجلس الادارة وما استند اليه من أسباب وأنهما مثلاً أمام تلك الجمعية ولم يردا على أسباب عزلهما وقدمت تأييداً لدفاعهما محضرى اجتماعى الجمعية العامة العادية فى 1993/12/25 والجمعية العامة غير العادية فى 1994/1/5 وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد على هذا الدفاع وقضى بالغاء قرار عزل المطعون ضدهما على سند من عدم اخطارهما برأى رئيس الجمعية العامة العادية بعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى عزل مجلس الإدارة وما استند اليه من أسباب فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب .