الطعن رقم 2628 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1997-3-6
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر وملحقاته - اعانة التهجير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضويه حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 98 لسنة 1976 يصرف للعاملين المشار اليهم بالقانون المذكور الذين يعملون فعلا بمنطقة القناة ويوقف صرفه من الشهر التالي لتاريخ النقل خارجها عملا بنص المادة 6 من ذلك القانون اذ لم يكن المطعون ضدهم من بين العاملين المستبقين للعمل بمنطقة القناة نقلهم الي قطاع سفاجا فانهم لا يستحقون مقابل التهجير المطالب به واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي باحقيتهم له فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فىالمادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع ومحافظات القناة والمعمول به أول يناير سنة 1976 على أن تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلى الشهرى لابناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة .... الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق فى 5 من يونيو 1967 ..... والنص فى المادة الثانية على أن " تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى لمن كاونا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا اليها أو الذين مازالوا يقيمون فى المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام وفى المادة العاشرة على أن " يصدر بتحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة قرار من رئيس الوزراء .... وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977 على أنهم العاملون الذين تواجدوا فى هاتين المنطقتين وكانوا يخدمون بها فى الخامس من يونيو سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل فلا جهات أخرى خارج هاتين المنطقتين ولم ينقلوا منها خلال الفترة اللاحقة لتاريخ العدوان حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 ويدل على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام بالنسبة لمن كانوا يخدمون فى سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة فى الخامس من يونيو سنة 1967 وعادوا منها بسبب الدوان للعمل فى جهات أخرى وأن المناط فى إستحقاقها ألا يكون قد تم نقله من تلك المناطق حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق وعلى ما يبين من تقرير الخبير أن المطعون ضدهم كانوا يعملون بسناء بشركة سيناء للمنجنيز ومشروع الفحم وقت العدوان فى 5 من يوينيو سنة 1967 ونقلوا بسببه للعمل بالشركة الطاعنة بسفاجا خلال السنتين 1967 ، 1968 وتم صرف إعانة التهجير لهم جميعاً اعتباراً من 1969/6/23 إعمالاً للقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 ثم أوقفت الطاعنة صرف تلك الاعانة اعتباراً من 1979/5/1 وإذ كانت طلبات المطعون ضدهم أحقيتهم فى صرف بدل تلك الاعانة وضعها الى أجورهم اعتباراً من 1988/4/11 واستندوا فى ذلك الى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير الى المرتب والمعاش فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بطلباتهم رغم أنهم قد تم نقلهم الى الشركة الطاعنة لمحافظة البحر الأحمر قبل 1975/12/31 ولم تتوافر شروط استحقاق إعانة التهجير عملاً بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 سالف الذكر وبالتالى فلا يسرى عليهم القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير الى المرتب ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من هذا القانون أن الاستفادة من إعادة ضم هذه الاعانة وضمها الى المرتب الأساسى قاصرة على من يسرى عليهم القانون 98 لسنة 1976 دون غيرهم وبشرط أن يكونوا قد إستمروا فى صرفها حتى 1986/4/11 فإنه يكون قد خالف القانون .