الطعن رقم 1180 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1997-10-26
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة.دعوى.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الوكالة - سلطتها بشأن نطاق الوكالة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن الطلبات الجازمة
⚖️ نطاق الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والقضاء علي خلاف الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بالزامها باداء قيمة الشيك علي سند من خطاب صادر من البنك المسحوب عليه يتضمن وجود توكيل داخلي محفوظ بالبنك صادر منها للمطعون عليه الثاني وعلي قالة ان هذا الاخير كان شريكها في شركة تضامن وان الشيك حرر لوفاء دين علي هذه الشركة في حين ان التوكيل لم يقدم في الدعوى ورغم تمسكها بان التوكيل المذكور لا يبيح له ذلك وبضرورة تقديمه للاطلاع عليه حتي يتسني للمحكمة الوقوف علي ماهيته وتبين مدي الصلاحيات المخولة للوكيل بموجبه وانها تخارجت من تلك الشركة وغير مسئولة عن سداد اي ديون عليها الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري وقضي بالزامها بالمبلغ المطالب به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب إطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيما يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى . وطلبت من محكمة ثانى درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذى بمقتضاه وقع المطعون عليه الثانى الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل فى التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن طلبها هذا و واجه دفاعهما بما لا يصلح رداً عليه على قالة أنه غير منتج إستناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة متضامنة فى الشركة التى جمعت بينها وبين المطعون عليه الثانى وأنها بهذه الصفة تلزم بأداء ديون هذه الشركة ، فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة فى النزاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه ــ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال .