⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8704 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-10-26 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ارث.تركة.مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدى التزام الوارث بدين مورثه
⚖️ حقوق دائنى التركة
⚖️ عدم جواز الزام الوارث شخصيا بدين مستحق على المورث
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - المسئول عن التعويض
⚖️ دعوى التعويض - عدم جواز الزام الوارث شخصيا بأداء التعويض المستحق على مورثه
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية التقصيرية - جزاء المسئولية التقصيرية - التعويض - المسئول عن التعويض
⚖️ دعوى المسئولية - عدم جواز الزام الوارث شخصيا بأداء التعويض المستحق على مورثه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ ايد الحكم الابتدائي في قضائه بالزامهم باشخاصهم بدفع مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون عليه علي قالة مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم في حين انهم ورثة للمسئول المنسوب اليه الخطأ فيكون الالزام بالتعويض علي عاتق تركته لان الورثة لا يلتزمون بديون مورثهم الا في حدود ما آل اليهم من اموال وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شئ منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت إبتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به ، وبعد وفاة المورث المذكور إختصم المطعون عليه ورثته ــ الطاعنين ــ للحكم له عليهم بذات الطلبات ، وكان الالتزام يجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما إنتهى إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .