⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 522 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-3-6 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم.دعوى.نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - معاشات - معاش الوفاة - تقادم دعوى العامل بتعديل معاشه
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ التقادم المسقط - دعوى العامل بتعديل معاشة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الاجر وملحقاته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوى بالتقادم على اساس انها من الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فى حين انها اقيمت للمطالبة بمكافأة ترك الخدمة المقررة للعاملين حسب صندوق خاص نشأ استنادا الى احكام قانون العمل ومن ثم تسرى عليها احكام التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى . وحيث ان الطاعن ينعي بباقي اوجه الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه اعتبر منحة الشهرين المقررة بلائحة الطاعن من قبيل المنح التي تعد جزءا من الاجر الذي يسوي علي اساسه معاش العامل في حين ان تلك المنحة تعتبر ميزة افضل ولا تعتبر عنصرا من عناصر الاجر الذي يؤخذ في الاعتبار عند تحديد اجر الاشتراك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى والثانية على أنه فيما عدا عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً اليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن ألا يفيد منه الا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع من غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينة وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى الى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها الا حلاً واحداً بعينه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الواحدة للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً اليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن وأنه إذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم إستقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه . لما كان ذلك وكان الطاعن قد قام بتنفيذ ما أمرته به المحكمة بإختصام المطعون ضده الثانى فيضحى الدفع على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب اعتبار المنحة التى كانت تصرف له بواقع شهرين فى السنة عنصراً من عناصر الأجر الذى يحتسب على أساسها لمعاش وتعديل معاشه على هذا الاساس وكان منشأ الحق فى هذه الطلبات ليس عقد العمل وكان التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى الى رفض الدفع بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 من القانون المدنى يكون صحيحاً فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الأصل فى استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها مالا يستحقه العامل الا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وكان النص فى المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن يسوى المعاش فى غير أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة إشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين ان قلت عن ذلك ، يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على إحتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المكافآة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك الطاعن تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة ويرتبط صرفها بالاشتراك فى هذا الصندوق ولا يستقطع منها إشتراكات التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الانتاج فإن هذه المكافآة لا تعتبر من ملحقات الأجرة ولا من عناصره وتختلف على اساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على ضم المكافآة الاضافية سالفة البيان الى أجر المطعون ضده الأول فى احتساب المعاش المستحق له على سند من أنها تعتبر جزءاً من الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .