⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 830 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-7-14 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى.السمسرة.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعمال التجارية بطبيعتها - اعمال السمسرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - قواعد مشتركة بين الصفة الاجرائية والصفة الموضوعية
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة والمصلحة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح ولطف الله جزر ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون . وفى بيان ذلك تقول انه قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذى صفة استنادا الى الخطاب الصادر للمطعون ضده من مدير عام المنطقة الحرة بتفويض من رئيس مجلس ادارة الطاعنة فى حين انه وفقا للمادة 33 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 فإن رئيس مجلس ادارة الشركة هو الذى يمثلها فى تعاملها مع الغير . ولما كان رئيس مجلس ادارتها لم يصدر منه الخطاب سالف الذكر ولم يثبت تفويضه لمدير عام المنطقة الحرة فى اصداره ومن ثم فإنه لا يصلح سندا لالزام الطاعنة بما يدعيه المطعون ضده . واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي باحقية المطعون ضده في عمولة السمسرة تاسيسا علي ان التعاقد بين الطاعنة وشركة نقل ركاب بنغازى بليبيا بتاريخ 12/12/1989 تم بمجهودات المطعون ضده في اتمام هذه الصفقة رغم ان هذا التعاقد تم عن طريق الشركة العربية الافريقية الوكيل الرسمي لها بالجماهيرية الليبية اذ تم التعاقد مع امين اللجنة الشعبية لبلدية بنغازى وان مثل هذا التعاقد لا يتم الا من خلال القطاع العام بالجماهيرية اذ من المحظور علي الافراد القيام به واذ تمسكت الطاعنة امام محكمة الموضوع بهذا الدفاع وقدمت المستندات المؤيدة له والتي تثبت انعدام صلة المطعون ضده بهذه الصفقة وباستحالة قيامه باعمال السمسرة الا ان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد والتفت عن دلالة المستندات المقدمة منها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن السمسار لا يستحق عمولته إلا إذا تمت الصفقة على يديه نتيجة لمساعيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم الإشارة أو الرد على الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى يعد قصوراً فى تسبيب الحكم .