الطعن رقم 3035 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-3-6
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات.اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - منازعات التأمين - التعويض الاضافى كجزاء على هيئة التأمينات الاجتماعية
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - منازعات التأمين - لجان فحص المنازعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الاوراق - وفي بيان ذلك يقول انه اقام الدعوى رقم 315/1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الزام المطعون ضدها بان تؤدي اليه المعاش الشهري مع غرامة التاخير المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 79/1975 بشان التأمين الاجتماعي وقد سبق له قبل رفع تلك الدعوى عرض النزاع علي اللجنة المشكلة طبقا للمادة 157 من القانون المشار اليه وبعد ان قضي نهائيا لصالحه بالنسبة لاستحقاق المعاش ولم تفصل المحكمة في الجزاء المالي اقام دعواه الماثلة الا ان الحكم المطعون فيه قضي بعدم قبولها علي سند من ان هذا النزاع لم يسبق عرضه علي اللجنة سالفة البيان ومن ثم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان الثابت فى الأوراق وفى مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 315 لسنة 1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية أنه سبق للطاعن عرض طلباته فى تلك الدعوى ومن بينها طلب توقيع الجزاء المالى الوارد بالمادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من ذات القانون فإن النص فى المادة 141 سالف الذكر على أن ، على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال اربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحق طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة ..... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً اليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم ..... ولا تستحق المبالغ الاضافية المشار اليها فى حالات المنازعة الا من تاريخ رفع الدعوى القضائية .... مما مفاده أن الهيئة الطاعنة ملتزمة بأداء هذا التعويض الاضافى إن هى تراخت عن الصرف بعد استيفاء المستندات وكان ما دعا المشرع الى تقرير صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه وهو استمرار تراخيها فى صرفها الى اربابها ولا يستحق هذا الجزاء فى حالات المنازعة فى صرف المعاش أو التعويض الا من تاريخ رفع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اللجان التى إستحدثها المشرع بالمادة 157 من ذات القانون لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيقه والتى صدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 لم يعهد اليها المشرع بمهمة الفصل فى النزاع بين الطرفين وإنما قصد من إنشائها محاولة تسوية النزاع بينهما بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه الى القضاء فلا تعتبر هذه اللجان فى قيامها بمهمة التسوية الودية هيئات إدارية ذات اختصاص قضائى ومن ثم فإن المطالبة بنسبة 1% المنصوص عليها فى المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 باعتبار هذه النسبة جزاء مالياً يوقع على الهيئة المختصة ويختلف عن حقوق المؤمن عليه لدى الهيئة أو المبالغ المستحقة عليه أو اعتراضه على حساب الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة 128 من القانون المشار اليه وهى التى يجب عرضها على لجان المادة 157 قبل اللجوء الى القضاء عملاً بالمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1977 سالف البيان وبالتالى فلا يلزم لاقتضاء هذا الجزاء المالى أن يكون قد سبق عرضه على تلك اللجان المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالمطالبة به فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .