⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3859 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-7-10 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات.نقض .استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - صحيفة الاستئناف
⚖️ توكيل المحامى - تعاقد رئيس مجلس ادارة الهيئة او المؤسسة العامة مع مكاتب المحامين الخاصة
⚖️ توكيل المحامى - توقيع المحامى على صحف الدعاوى والطعون - التوقيع على صحيفة الاستئناف
⚖️ توكيل المحامى - توقيع المحامى على صحف الدعاوى والطعون - التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - صحيفة الطعن - التوقيع عليها من محام مقبول
⚖️ هيئات عامة - الادارة القانونية بالهيئات العامة
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة المستترة - توكيل محام خاص لمباشرة بعض الدعاوى الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضويةحماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تاسيسا علي ان صحيفة الاستئناف لم توقع من احد اعضاء هيئة قضايا الدولة المنوط بها وحدها مباشرة الدعاوى التي ترفع من احد اعضاء الادارات القانونية علي الجهة المنشاة بها او من الجهات التي يعملون بها عليهم وان صحيفة الاستئناف موقعة من احد اعضاء الادارة القانونية بالشركة وهو ما لا يجوز في حين ان الاصل ان الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى منوط بتلك الادارات القانونية وان احالة الدعاوى التي ترفع من اعضاء الادارات القانونية علي الجهات التي يعملون بها او منها عليهم امرا جوازيا لمجلس ادارة الشركة بناء علي اقتراح من الادارة القانونية بما يكون معه الحكم المطعون فيد قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على إقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن " يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 253 من قانون المرافعات لم تتطلب وضعاً معيناً فى توقيع المحامى على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو إفتراض صدوره مما نسب إليه حتى يثبت العكس . وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ ... المفوض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة فى مباشرة الطعن بموجب التوكيل الصادر له من رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى لها فإن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن أسفل عبارة وكيل الشركة الطاعنة فإنه يكون منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه لا يترتب على مخالفة قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية للهيئات العامة و وحدات القطاع العام وعلى نحو ما سلف بيانه أى بطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لأنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة وأنه أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .