⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1897 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-3-2 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض.حكم.دعوى.تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التعويض - الحكم فى دعوى التعويض
⚖️ اصدار الحكم - النطق بالحكم - الحكم بما لم يطلبه الخصوم
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى - تقيدها بحدود الطلبات فى الدعوى دون وصف الخصوم لها
⚖️ دعوى المسئولية - الحكم فى دعوى المسئولية
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
⚖️ من حالات الطعن بالنقض - الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وخيرى فتحى وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول ان المطعون عليهما الاول والثانية طلبا في دعواهما الزام الشركة الطاعنة بان تؤدي لهما مبلغ 8000 جنيه تعويضا موروثا الا ان الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه قضي لهما بتعويض موروث مقداره10000 جنيه فيكون قد قضي باكثر مما طلبه الخصوم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقفيهاض ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن يكون نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه ، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الرابع لم يكون خصماً حقيقياً للطاعنة وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ، وكانت الطاعنة قد اسست طعنها على اسباب لا تتعلق به فإنها لا تكون لها مصلحة فى اختصامها له أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات فى الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه ، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها قد عدلت ، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله . من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه الا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن طلب المطعون عليه الأول والثانية قد تحدد بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثالث بأن يدفعا لهما مبلغ 12000 جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبى ومبلغ 8000 جنيه تعويضاً موروثاً وانتهائياً فى ختام الصحيفة الى أن حملة ذلك هو مبلغ 20000 جنيه الا أن الحكم الابتدائى قضى بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 5000 جنيه تعويضاً أدبياً ومبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً وأيده الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن العبرة بالطلبات الختامية وكان المستأنف ضدهما قد طلبوا فى ختام صحيفتهم القضاء بإلزام المستأنف بأداء مبلغ 20000 جنيه تعويضاً عن الاضرار الأدبية والحق فى التعويض المورث وكانت محكمة أول درجة قد انتهت فى قضائها الى الزام المدعى عليه بأداء مبلغ 15000جنيه منها 5000 جنيه تعويضاً أدبياً ، 10000 جنيه تعويضاً موروثاً فإنها تكون قد قضت فى حدود ما طلبه الخصوم وليس بأكثر مما طلبوه وإذا كان القضاء بمبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً يجاوز ما طلبه المدعيان فى هذا الخصوص ومقداره 8000 جنيه إذ التعويض عن الضرر الشخصى المباشر يختلف فى عناصره ومصدره عن التعويض المورث ويستقل كل منهما بذاتيته . ورغم ذلك اصر الحكم على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذى أورده مع أن المدعيين حددا مقدار كل طلب على حده لما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاءه عن بصر وبصيره وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه .