الطعن رقم 9199 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1997-3-2
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم.دعوى.جمعيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بتسليم العين
⚖️ الجمعية التعاونية للبناء والاسكان
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وخيرى فتحى وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول ان قرار تخصيص الوحدات السكنية اسفر عن اختصاصه بالشقة رقم 2 من العمارة رقم 83 في حين اختص المطعون عليه الاول بالشقة رقم 3 منها وذلك من واقع الرسومات المبدئية المسلمة للجمعية - الطاعنة في الطعن الاول - من الجهة القائمة بتنفيذ المشروع واذ انتهي التنفيذ النهائي له بمعرفة الجهة المذكورة الي الغاء الوحدة السكنية رقم 3 والمخصصة للمطعون عليه الاول وانشاء بدلا منها محلات تجارية وحجرة لحارس العمارة فان ارقام باقي الوحدات السكنية وموقعها لم يتغير سواء قبل التعديل او بعده فضلا عن ان موقع كل وحدة ورقمها معينة تعيينا كافيا طبقا لنماذج التخصيص والرسومات ومن ثم فان التغيير لم يستطل الي الوحدة المخصصة له . غير ان الحكم المطعون فيه ركن الي خطاب الاتحاد التعاوني المركزى وقضي باحقية الممطعون عليه الاول للوحدة رقم 2 المخصصة له بقالة انها هي بذاتها الوحدة رقم 3 الكائنة بجوار المحلات بالعمارة رقم 83 حال انه لا يفيد ذلك فضلا عن مخالفته الثابت بالاوراق وخطابات الجمعية الي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية القاطعة في ان الوحدة رقم 2 تختلف عن الوحدة رقم 3 واذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الي ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهى اليها . إذ يعد هذا الاغفال قصوراً غى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متمماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى المادة الرابعة من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان رقم 46 سنة 1982 فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان على أنه تتبع الجمعية فى التعامل مع أعضائها فى سبيل توفير أراضى البناء أو الوحدات السكنية لهم القواعد الآتية :
1) .......2......3........4........ يدعى الأعضاء المنتفعون بوحدات المشروع لاختيار قطعة الارض أو الوحدة السكنية التى تخصص لكل منهم بمراعاة أن تكون أولوية الاختيار بحسب أقدمية العضوية ......5 - ويوقع العضو الذى يتم تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له إقراراً بقبول تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التى قبلها ... وتسلم العضو شهادة تفيد تمام التخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التى قبلها .... وتسلم للعضو شهادة تفيد تمام التخصيص مبيناً بها تحديد قطعة الأرض أو الوحدة المختصة وسائر ما يتعلق بها من بيانات وأن من مقتضى تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية لعضو الجمعية التعاونية للبناء والاسكان أن تكون هذه القطعة أو تلك الوحدة السكنية معينة بذاتها تعييناً يميزها عن غيرها ، ويكون محل التزام الجمعية بتسليم الوحدة المخصصة لنفس العضو معيناً بذاته حسبما انتهى اليه هذا التخصيص ، بما لازمه أن تكون هذه الوحدة قد صارت معينة بذاتها ومعلومة لكل من الجمعية والعضو الذى خصصت له وبالتالى لا يكون له المطالبة بغيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها البعض الآخر الا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه عليها من أحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتداء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم الواقعة التى ثبت لديها أو إستخلاص هذه الوقاعة من مصدر لا وجود له أو موجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد النص فى المادة 431 من القانون المدنى أن محل التزام البائع بتسليم المبيع للمشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه. وهو فى الشئ المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتى تميزه عن غيره.