الطعن رقم 320 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1957-12-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمود عياد ومحمد متولىعتلم ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة .
من حيث ان الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكمين المطعون فيهما ومن سائر اوراق الطعن - فى ان الطاعن اقام على المطعون عليهما الاولى والثانى دعوى لدى محكمة القاهرة الابتدائية قيدت فى جدولها برقم 1635 سنة 1948 مدنى كلى طلب فيها الحكم بالزامهما بان يدفعا اليه مبلغ 1019 جنيها و733 مليما مع المصروفات واتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ وبلا كفالة . وقرر فى بيان دعواه انه بتاريخ 20 من يونيه سنة 1946 تعاقد لبيب نسيم - المطعون عليه الثالث - مع المطعون عليهما الاولين على ان يقوم ببناء مركز رياضى اجتماعى للعمال بجزيرة بدران بشبرا ثم تنازل الى الطاعن عن المقاولة باكملها وانه اخطر وزارة الاشغال بذلك فرددت عليه فى 13 من يوليه سنة 1946 بما يفيد موافقتها على التنازل . وبعد أن باشر اعمال المقاولة واتمها وفقا للشروط وسلمها طالب الوزارة بصرف حسابه فتوقفت بمقولة ان حجوزات وقعت تحت يدها على ما هو مستحق للمقاول الاول لبيب نسيبم الذى كان قد اخلى من العملية بمقتضى التنازل الذى قبلته الوزارة - وعند نظر الدعوى قدم الطاعن صورة من الخطاب المؤرخ فى 23 من يوليه سنة 1946 وقدمت الوزارة كشفا ببيان الحجوزات التحفظية الموقعة تحت يدها وفاء للمستحق على المطعون عليه الثالث - وفى 11 من مارس سنة 1951 حكمت محكمة الدرجة الاولى للطاعن بطلباته تأسيسا على الخطاب المشار اليه وعلى ان الحجوزات انما وقعت جمعها بعد اعتماد الوزارة لتنازل المطعون عليه الثالث عن المقاولة الى الطاعن - استأنف المطعون عليهما الاولى والثانى وطلبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وبصفة مستعجلة بالغاء وصف النفاذ وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبرفض الدعوى - وفى 9 من يونيه سنة 1951 اودع المطعون عليه الثانى خزانة محكمة القاهرة الابتدائية مبلغ 1009 جنيهات و 251 مليما فيمة ما قرر انه مستحق من المقاولة بعد خصم رسم الايداع واثناء نظر الاستئناف اختصم المستانفان المحجوز عليه - لبيب نسيم - والحاضرين وهم المطعون عليهم من الرابع الى الثالث عشر - وفى 18 من ابريل سنة 1953 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المستأنف وبإحالة القضية الى التحضير . وبعد تحضير الدعوى حكمت فى 26 من ابريل سنة 1953 وفى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستانف وبرفض الدعوى . فقرر الطاعن الطعن فى هذين الحكمين بطريق النقض وقدم المطعون عليهما الاولى والثانى مذكرة طلبا فيها الحكم برفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت رايها فيها بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لمن عدا المطعون عليهم الاولى والثانى والسادسة وفى الموضوع برفض الطعن وعرض الطعن على دارة فحص الطعون فقررت بجلسة 15 من اكتوبر سنة 1957 احالته الى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة اخيرا صمم كل من الطاعن والمطعون عليهما الاولين على طلباته كما صممت النيابة على ما ورد بمذكرتها .
ومن حيث ان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لمن عدا المطعون عليهم الاولى والثانى والسادسة مبناه ان اعلان المطعون عليه الحادى عشر بتقرير الطعن قد وقع باطلا وان الباقين لم يعلنوا بتقرير الطعن اطلاقا .ومن حيث ان هذا الدفع فى محله - ذلك انه يبين من اصل ورقة اعلان الطعن ان المحضر اثبت فى محضر الاعلان انه اعلن المطعون عليه الحادى عشر "مخاطبا مع قريبه كمال اسعد لغيابه " وقد نصت المادة 12 من قانون المرافعات على انه اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم صورة الورقة الى وكيله او خادمه او لمن يكون ساكنا معه من اقاربه كما اوجبت على المحضر ان يبين كل ذلك فى حينه وبالتفصيل فى اصل الاعلان وصورته - ويستفاد من هذا النص ان الاقارب لا يصح تسليم الصور اليهم الا اذا كانوا مقيمين مع المطلوب اعلانهم فى موطنهم وان المحضر يجب ان يثبت فى محضر الاعلان اقامة المخاطب مع المطلوب اعلانه ولما كان محضر اعلان المطعون عليه الحادى عشر قد خلا من بيان ان من سلمت اليه الصورة الخاصة به مقيم معه فان اغفال هذا البيان يترتب عله بلان الاعلان عملا بنص المادة 24 من قانون المرافعات - ما بالنسبة لباقى المطعون علهم - عدا الاولى والثانى والسادسة - فانه يبين من اصل ورقة اعلان الطعن انهم لم يعلنوا بالتقرير اطلاقا .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليهم الاولى والثانى والسادسة .
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم الصادرفى موضوع الاستئناف بتاريخ 26 من ابريل سنة 1953 مخالفته للقانون وقصور تسبيبه ويقول فى بيان اوجه مخالفة القانون اولاً- ان الحكم اسس قضاءه برفض الدعوى على ان الايداع الحاصل فى 9 من يونيه سنة 1951 من المطعون عليهما الاولين مبرىء لذمتهما وفقا لنص المادة 556 من قانون المرافعات - فى حين ان هذا الايداع انما حصل بعد رفع الاستئناف واقترن بقيود وتضمن المحضر المثبت له ان المبلغ مستحق للمطعون عليه الثالث بالرغم من انه كان قد تنازل عن المقاولة الى الطاعن وقبلت وزارة الاشغال هذا التنازل قبل توقيع اى حجز من المحجوزات وكان يتعين عليها وهى تعلم ان مدين الحاجزين شخص آخر غير الدائن لها ان تقرر بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع كل حجز عملا بنص المادة 415 من قانون المرافعات القديم والمادة 548 من قانون المرافعات الحالى ، كما كان يتعين عليها وفقا لنص المادة 435 من قانون المرافعات القديم والمادة 588 من قانون المرافعات الحالى ان توفى دائنها - الطاعن - بالدين لانه لم يكن يجوز توقيع الحجز تحت يدها بعد ان اصبح المحجوز عليه لا يداينها بشىء واذ هى اهملت هذا وذاك فلا محل لمؤاخذة الطاعن بنتيجة تقصيرها - ثانيا- ان الحكم قرر فى اسبابه انه ما كان لوزارة الاشغال ان توفى احد الطرفين بالدين لانها معتبرة فى نظر القانون خصما فى دعاوى صحة الحجوزات التحفظية وينبىء على ذلك ان تكون الاحكما الصادرة فى الدعاوى المشار اليها حجة عليها وهذا الذى قرره الحكم مخالف للقانون ذلك لان قانون المرافعات - القديم - لم يستلزم توجيه الدعوى بطلب صحة الحجز الى المحجوز لديه بل اكتفى بالنص فى المادتين 417 و 418 منه على توجيهها الى المحجوز عليه وعلى ذلك كان يتعين على الوزارة عندما وقعت لديها الحجوزات التحفظية ورفعت عليها الدعاوى بطلب صحة هذه الحجوزات ان تقرر فى قلم الكتاب انها غير مدينة للمحجوز عليه - كما سبق بيانه - وان تطلب اخراجها من الدعاوى المذكورة ولو انها طلبت ذلك لقضة باخراجها منها لانها لم تكن خصما حقيقا فيها - ثالثا - ان الحكم قضى بالزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين بالرغم من ان الايداع لم يحصل الا بعد رفع الاستئناف . اما عن قصور التسبيب فيقةل الطاعن فى بيانه : أولا- ان الحكم أخطأ فى الاسناد وذلبك اذ ورد به ان الحكم الصادر فى القضية رقم 1192 لسنة 1947 مدنى الازبكية المؤيد استئنافيا قضى بصورية التنازل الصادر الى الطاعن من المطعون عليه الثالث فى حن ان الحكم المذكور انما قضى بجدية دين محمد عبد الواحد -احد الحاجزين تحفظيا - وبنفى الصورية عن هذا الدين وفى حين ان الاستئناف المرفوع من الطاعن عن ذلك الحكم قضى بعدم قبوله شكلا لا برفضه - ثانيا- ان الطاعن تمسك عند نظر الاستئناف بدفاع جوهرى مؤداه ان التنازل الصادر اليه يعتبر نافذا فى حق الغير من تاريخ قبوله الثابت رسميا - اى من تاريخ 23 من يوليه سنة 1946 وهو تاريخ الخطاب المرسل من الوزارة بما يفيد قبول التنازل وقررت وزارة الاشغال ردا على هذا الدفاع ان قبولها التنازل يعتبر تاريخه ثابتا رسميا الا من تاريخ اعتماد الوزير له فى اول يناير سنة 1948 لاحظت محكمة الاستئناف ما لهذا الدفاع من اهمية واشارت الى ذلك فى اسباب حكمها قضى فى 18 من ابريل سنة 1953 بوقف تنفيذ الحكم المستأنف الا انها حين اصدرت حكمها فى الموضوع اغفلت هذا الدفاع الجوهرى ولم تتعرض له بكلمة .
ومن حيث ان الحكم الصادر فى مضوع الاستئناف اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبرفض الدعوى على ما ورد به من : " ان قبول التنازل وتوقيع الحجوزات حدثت قبل تطبيق القانون الجديد فهى خاضعة لاحكام القانون القديم وطبقا لهذا القانون فان ادخال وزارة الاشغال فى دعاوى صحة الحجز يجعلها خصما فيها وينبنى على ذلك ان تكون للاحكام الصادرة فى تلك الدعاوى فى مواجتها حجية قبلها فمن المخاطرة ان تفوى احد الطرفين المتنازعينخشية الرجوع عليها والزامها بالدفع مرة اخرى خصوصا بعد ان صدر فى مواجهتها الحكم فى القضية رقم 1192 سنة 1947 ازبكية جزئية والذى تأيد فى الاستئناف رقم 1481 سنة 1949 بصورية عقد التنازل سند المستأنف عليه - الطاعن - فى دعواه وعلى ذلك فليس امام الوزارة المحجوز لديها من وسيلة الا الايداع وبه تبرا ذمتها طبقا لنص المادة 422 مرافعات قديم - 556 جديد - وحيث أن الوزارة اودعت المبلغ المحجوز عليه تحت يدها فى 9 من يونيه سنة 1951 وبذلك تكون قد اوفت بالتزاماتها قانونا واصبحت ذمتها برئية بالتالى فلا وجه لالزماها بالدفع "
وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون . ذلك أنه يبين من نصوص المادتين 555، 556 من قانون المرافعات الحالى المطابقة لنصوص المادتين 421،422 من قانون المرافعات القديم فى اصلها الفرنسى - يبين من هذه النصوص ان توقيع الحجز لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه ويكون الوفاء بالدين فى هذه الحالة بايداع الدين خزانة المحكمة وانه يجوز للمحجوز لديه فى كل الاحوال ان يوفى بما فى ذمته بايداع الدين خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعى ببطلانه مالم يرفع الحجز بالتراضى او تحكم المحكمة برفعه - وتطبيقا لهذه النصوص كان يجوز لوزارة الاشغال بعد توقيع الحجوزات التحفظية كلها او بعضها ايداع ما بذمتها خزانة المحكمة ولم يكن يعفيها من هذا الايداع قيام الطاعن او المطعون عليه الثالث برفع دعاوى بطلب بطلان الحجوزات على اساس ان المحجوز عليه لم يصبح دائنا للمحجوز لديه ، ولا يجدى الطاعن استناده فى هذا الخصوص الى نص المادة 435 من قانون المرافعات القديم لان هذا النص اذ اباح للمحجوز لديه ان يفى المحجوز عليه بما لا يجوز حجزه دون توقف على حكم بذلك انام قصد بذلك مالا يجوز حجزه قانونا من اجور الخدمة ومرتبات الموظفين ومقرارت ابراب المعاشات عملا بنص المادة الاسبقة لها وهى المادة 434- كما انه لا سند فى القانون للقول بانه كان يتعين على وزارة الاشغال ان تقرر من تلقاء نفسها فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع كل حجز بما فى ذمتها ذلك لان التكليف بالتقرير بما فى الذمة انما يكون بناء على طلب الدائن الحاجز ولا يجوز التكليف به فى حالة ما اذا كان الحجز تحفظيا الا بعد صدور الحكم بصحة الحجز - المادة 424 مرافعات قديم - اما ما ينعاه الطاعن من ان الحكم أخطا اذ اعتبر المحجوز عليه خصما فى دعوى صحة الحجز فى حين ان القانون لم يستوجب الا اعلان المحجوز عليه فى الدعوى المشار اليها فان هذا النعى لا جدوى منه ذلك ان عدم النص على وجوب اختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز يدل على ان المشرع قصد ان ينتج الحجز بمجرد توقيعه آثاره من حبس الدين لدى المحجوز لديه والتازمه بايداع الدين خزانة المحكمة بلا حاجة لاعلان المحجوز لديه بدعوى صحة الحجز . وهذه الآثار ترتب من باب اولى اذا اخصتم المحجوز لديه فى هذه الدعوى .
ومن حيث ان ما ينعاه الطاعن من قصور فى التسبيب مردود اولاً : بانه يبين من حكم محكمة الازبكية الجزئية المقدمة صورته من الطاعن بملف الطعن والمشار اليه فى الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه الرابع - محمد عبد الواحد - كان قد اوقع حجزا تحفظيا تحت يد الوزارة على مبلغ مائة جنيه قيمة دينه قبل لبيب نسيم واتبع الحجز بدعوى طلب فيها الحكم على مدينه وفى مواجهة الوزارة بصحة الحجز وتدخل فيها الطاعن خصما ثالثا ثم اقام من ناحيته دعوى طلب فيها الحكم باحقيته لصرف المبلغ المحجوز وتقرر ضم الدعويين ثم احيلتا الى التحقيق ليثبت الطاعن صورية دين محمد عبد الواحد وليثبت الاخير صورية التنازل الصادر من المدين الى الطاعن . وبعد اتمام التحقيق قضى للدائن بقيمة الدين وبصحة الحجز وبرفض دعوى الطاعن وذلك تأسيسا على ثبوت جدية الدين المطالب به وورية التنازل الصادر الى الطاعن وعلى ذلك لا يكون الحكم المطعون فيه مشوبا فى هذا الخصوص بالخطأ فى الاسناد وسيان بعد ذلك ان يكون الاستئناف المرفوع من الطاعن عن حكم محكمة الازبكية قد قضى بعدم قبوله اوبرفضه طالما ان الحكم المشار اليه قد اصبح نهائيا - ومردود ثانا : بان اغفال الحكم المطعون فيه بحث ما اثاره طرفا الخصومة بشان ثبوت تاريخ قبول التنازل لا يعد قصورا يستوجب بطلان الحكم ، ذلك لانه كان بحسب الحكم ان يقيم قضاءه على ما انتهى اليه من ان ايداع الوزارة مبرىء لذمتها وهذا الايداع مبرىء للذمة ولو كان الحجز مدعى بطلانه كما سبق بيان ذلك .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين على اساس انه خسر الدعوى لم يخالف القانون ذلك لان دعوى الطاعن انما رفعت بطلب الزام الوزارة بان تدفع اليه الدين لا بطلب ايداعه خزانة المحكمة وهى دعوى متعينة الرفض بذاتها - كما سبق البيان - وعلى ذلك لا ينظر الى متى قامت وزارة الاشغال بالايداع الذى لم يكن محلا لدعوى .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعون فى الحكم الموضوعى على غير اساس ويتعين رفضه ومتى تقرر ذلك يكون الطعن على الحكم الذى قضى بوقف التنفيذ مؤقتا غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه ويكون الوفاء بالدين في هذه الحالة بإيداعه خزانة المحكمة، ويجوز للمحجوز لديه في كل الأحوال أن يوفي بما في ذمته بإيداع الدين خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ما لم يرفع الحجز بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه وذلك تطبيقاً لنصوص المادتين 555 و556 من قانون المرافعات الحالي المطابقة لنصوص المادتين 421 و422 من قانون المرافعات القديم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة 435 من قانون المرافعات القديم إذ أباح للمحجوز لديه أن يفي المحجوز عليه بما لا يجوز حجزه دون توقف على حكم بذلك إنما قصد بذلك ما لا يجوز حجزه قانوناً من أجور الخدمة ومرتبات الموظفين ومقررات أرباب المعاشات عملا بنص المادة السابقة لها وهي المادة 434.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التكليف بالتقرير بما في الذمة في الحجز تحت اليد إعمالا للمادة 424 مرافعات قديم إنما يكون بناء على طلب الدائن الحاجز ولا يجوز التكليف به في حالة ما إذا كان الحجز تحفظياً إلا بعد صدور الحكم بصحة الحجز.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن عدم النص على وجوب اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز تحت اليد يدل على أن المشرع قصد أن ينتج الحجز بمجرد توقيعه آثاره من حبس الدين لدى المحجوز لديه والتزامه بإيداعه خزانه المحكمة بلا حاجة لإعلان المحجوز لديه بدعوى صحة الحجز. وهذه الآثار تترتب من باب أولى إذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كانت الدعوى قد رفعت بإلزام المحجوز لديه بالدين لا بطلب إيداعه خزانة المحكمة فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذا قضي برفض الدعوى وبإلزام المدعي بالمصروفات ولو كان المحجوز لديه قد قام بالإيداع بعد رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الطعن في الحكم الموضوعي على غير أساس فإن الطعن على الحكم القاضي بوقف تنفيذ الحكم المستأنف مؤقتاً يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أثبت في محضر الإعلان أنه أعلن المطلوب إعلانه مع أحد أقاربه لغيابه دون أن يثبت إقامة المخاطب مع المطلوب إعلانه فإن إغفال هذا البيان في محضر الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادتين 12 و24 مرافعات.