⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5208 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-7-8 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: التزام.هبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - خطبة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الهبة - فى تقدير العذر الذى يبيح الرجوع فى الهبة
⚖️ الرجوع فى الهبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود الخضيرى وأحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع ومندور شرف الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى الى تقرير احقية المطعون ضده فى استرداد الشبكة اكتفاء بالقول بأن العدول عن الخطبة كان من جانب الخطيبة رغم ان لها العدول عن الخطبة كان من جانب الخطيبة رغم ان لها العدول لان الخطبة عقد غير لازم ومجرد العدول عنها لا يعتبر فى حد ذاته عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بعدم جواز اثبات ادعاء المطعون ضده دفع مبلغ المهر الا بالكتابة طبقا لنص المادة 60 من قانون الاثبات الا ان الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاثبات وقضي باحالة الدعوى الي التحقيق لاثبات ذلك بشهادة الشهود علي سند ان تسليم المهر واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات ثم اتخذ من نتيجة التحقيق الذي اجرته المحكمة اساسا لقضائه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج، وهو من مسائل الأحوال الشخصية، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر - ومنها الشبكة - إبان فترة الخطبة، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاُ من شروط صحته، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها، ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقداً مالياً كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة، ومن ثم فإن حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة 500 وما بعدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يشترط للرجوع فى الهبة - فى حالة عدم قبول الموهوب له - أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضي، وألا يوجد مانع من موانع الرجوع، وهذا العذر الذى يبيح للواهب الرجوع فى الهبة من المسائل التقديرية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أوردت فى حكمها الأسباب السائغة التى تكفى لحمل قضائها سواء فى قبول العذر أو عدم قبوله، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة - 500 من القانون المدنى - وانتهت إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد الشبكة التى قدمها لمخطوبته لما رأته - فى حدود سلطتها التقديرية - وللأسباب السائغة التى أوردتها من أن العدول عن الخطبة كان بسبب إعراض الخطيبة وأبيها دون مسوغ عن السير فى إتمام الزواج ومن توافر العذر المقبول الذى يبرر رجوع المطعون ضده فى هبته فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى المذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى بتاريخ 1994/6/12 بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة عملاً بنص المادة 60 من قانون الإثبات وكان من المقرر أن تسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الخاطب لولى مخطوبته مبلغ المهر ومقداره عشرة آلاف جنيه بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً وإتخذ من أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته المحكمة عماداً لقضائه برد المهر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .