الطعن رقم 503 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1997-7-8
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص محكمة القيم
⚖️ فسخ عقد البيع وبطلانه - فسخ البيع
⚖️ الحراسة الادارية - اختصاص المحاكم العادية بالدعاوى المتعلقة بأموال الخاضع التى لم تشملها الحراسة
⚖️ الحراسة الادارية - اختصاص محكمة القيم بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة
⚖️ الحراسة الادارية - حق الخاضع فى التقاضى بالنسبة لتصرفاته الثابتة التاريخ قبل فرض الحراسة
⚖️ الطعن فى الحكم - الصفة والمصلحة فى الطعن - الصفة
⚖️ الطعن فى الحكم - الصفة والمصلحة فى الطعن - مسائل عامة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل الخاضع للحراسة الادارية
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذى صفة
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد - الفسخ القضائى
⚖️ اختصاصها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى فسخ العقد
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - من له حق الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الطعن - تعلقها بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود الخضيرى وأحمد الزواوى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالطعن 516 لسنة 57 ق والسبب الاول من الطعن 503 لسنة 57 ق مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم اخطا برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص به لمحكمة القيم لانه من المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة التى كانت تختص بها المحكمة المشكلة وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 ولان المطعون ضدها من ذوى الشأن الذين عنتهم المادة 22 من القانون سالف الذكر وجعلت لهم الحق فى التظلم من فرض الحراسة الى محكمة القيم وان الحكم لصالحها فى هذا النزاع يخرج العقار من اموال الخاضع للحراسة الامر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاص لالنعى بالسببين الثانى والرابع من الطعن 503 لسنة 57 ق مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ذلك ان الطاعن تمسك فى دفاعه بانه يشترط للحكم بالفسخ فى العقود الملزمة للجانبين ان يكون المتعاقد طالب الفسخ قد نفذ التزامه او مستعد لذلك واذ لم تنفذ المطعون ضدها التزامها بنقل الملكية للطاعن فإن من حقه عدم الوفاء بكامل الثمن واذ رفض الحكم هذا الدفاع على سند من عدم تقديمه ما يفيد الوفاء بشىء من باقى الثمن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعي بالسببين الثالث والخامس من الطعن 503 لسنة 57 ق مخالفة القانون لبطلان اعادة الاعلان امام محكمة اول درجة لاختلاف ميعاد الحضور المثبت في رول القاضي عنه في محضر الجلسة ولتأييد الحكم المطعون فيه حكم محكمة اول درجة بانفراد المطعون ضدها بمساحة 3ط1ف من مجموع المساحة المبيعة وما يوازيها من الثمن رغم خلو الاوراق من ان هذه المساحة هي حصتها في القدر المبيع الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى ذات الخصومة التى صدر بها الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن " تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى " أولاً : .... ثانياً : كافة إختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور .... " وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن إختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة ، وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه " .... وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال .... " ، يدل على أن المشرع إشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين ، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حكم فرض الحراسة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن ( المشترى ) هو المحكوم عليه إبتدائياً وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت الحراسة ومثل المدعى الاشتراكى بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع .... وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 1983/3/18 بفسخ عقد البيع الابتدائى المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء فى حكم التصرف الثابت التاريخ ــ وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات ــ وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 1984/8/18 أى فى تاريخ لاحق على الحكم الابتدائى بفسخ العقد ــ ومن ثم فإن المال محله يكون بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضى بالنسبة له وتكون له بالتالى صفة فى الطعن ولا يؤثر فى ذلك إختصام المدعى العام الاشتراكى فى الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها باعت حصتها فى المال الشائع للطاعن بتاريخ 1980/9/22 وأقامت عليه الدعوى بطلب الفسخ لعدم سداده باقى الثمن وقضى فيها بطلباته واستأنف الطاعن هذا الحكم قبل فرض الحراسة عليه ، وكانت هذه المحكمة قد إنتهت ــ على ما سلف بيانه ــ إلى أن المال محل النزاع الماثل ليس من بين الأموال التى تشملها الحراسة إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وبالتالى تختص المحاكم العادية بنظر النزاع الخاص به .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ، ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن التقصير من جانب المشترى دون البائعة إذ إتفق فى عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقى الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقى بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشئ من باقى الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها (البائعة)، وكان هذا الذى ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى بالسببين يكون جدلاً فيما تستقل يتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن ما ينعاه الطاعن بالسببين يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .