⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3639 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-3-1 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض .عقد . حيازة . حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحيازة الزراعية
⚖️ الجمعية التعاونية الزراعية
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيب تسبيب الحكم - الأسباب الزائدة
⚖️ الحيازة الزراعية
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - الغش والتدليس
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى جمجوم ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن فى الشق الاول من السببين الاول والثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور فى التسبيب لانه اغفل الرد على المستندات المقدمة منه امام محكمة الاستئناف للتدليل على ان ارادته كانت مشوبة بعيب يبطل الاقرار محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالشق الثانى من الاسباب الثلاثة من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ويقول بيانا لذلك انه تمسك فى مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 26/12/1990 امام محكمة الاستئناف بان توقيعه على الاقرار سند الدعوى قد انتزع منه تحت تأثير الغش والتدليس لانه حرر هذا الاقرار ضمن اجراءات ومفاوضات كأساس لصلح كان مزمع اتمامه حول متعلقات اخرى بينه وبين المطعون ضدها الاولى الا انها عدلت عن اتمام هذا الصلح مما يدل على سوء نيتها وطلب احالة الاستئناف الى التحقيق ليثبت هذا الدفاع بشهادة الشهود الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يحقق دفاعه مع انه دفاع جوهرى من شأنه لو حققه ان يغير وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالشق الاول من السبب الثاني من الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ انتهي الي صحة ونفاذ الاقرار سند الدعوى دون مراعاة احكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 التي لا تجيز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية او بعد ان يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة علي الارض المطلوب نقل حيازتها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالشق الثالث من السبب الثالث من الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الاوراق ويقول بيانا لذلك ان الحكم اورد فى مدوناته بان الطاعن " قد اقر بتنازله عن حيازة عشرة قراريط وانهاء العلاقة الايجارية الودية " فى حين انه لم يقر بانهاء العلاقة الايجارية ولا تفيد عبارة الاقرار هذا المعنى وان الثابت فى الاوراق انه يستأجر المساحة الواردة بالاقرار وباقى مساحة فدان ارض زراعية بموجب عقد الايجار المؤرخ 6/4/1976 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم بيان الطاعن المستندات التى يعزو الى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره فى قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعى مجهلاً ومن ثم غير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى - وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها ــ وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ــ مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة ، وأختصامها فى الدعوى دزن إعتراض منها على نقل حيازة العشرة قراريط محل الإقرار موضوع النزاع الى المطعون ضدها كاف لترتيب الأثر القانونى الوراد فى المادة 3/92 من ذلك القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اقتصار الحكم المطعون فيه على القضاء بصحة ونفاذ إقرار التنازل عن الحيازة ولم يقض بإنتهاء العلاقة الايجارية المشار اليها بسبب النعى وأن إيراد هذه العبارة الأخيرة لمدوناته كانت من قبيل التقريرات الزائدة التى يستقيم الحكم بدونها ولا اثر فى قضائه ومن ثم يكون النعى غير مقبول .