الطعن رقم 2268 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-2-27
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم.ايجار.دعوى.اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى - اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - تعلقه بالنظام العام
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - الدعاوى المتعلقة بعقد الايجار الخاضع لقانون ايجار الاماكن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - قابلية الحكم للطعن فيه
⚖️ استثناء من أحكام الامتداد القانونى لعقد الايجار - دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وفتيحه قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة في هذا الصدد تنعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اذ قضي بعدم جواز الاستئناف في الحكم الصادر في الدعويين رقمي 255 لسنة 1984 و 264 لسنة 1985 في الشق الخاص بعدم اختصاص محكمة بني سويف الابتدائية قيميا بنظرهما واحالتهما بحالتهما لمحكمة بندر بني سويف استنادا الي نص المادة 212 من قانون المرافعات باعتبار ان ذلك الحكم غير منهي للخصومة في موضوعها قد اغفل ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بصدد تحديد المقصود بالحكم المنهي للخصومة في معني المادة المذكورة بانه الحكم الذي يصدر في موضوع الطلبات الاصلية برمتها او الحكم الذي قد ينهي الخصومة بغير حكم في موضوعها كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم الاختصاص بنظرها او بسقوط الخصومة فيها او بانقضائها بالتقادم او باعتبارها كان لم تكن او بعدم قبولها او باثبات تركها فمثل هذه الاحكام تعتبر منهية للخصومة ومن ثم يقبل الطعن بالاستئناف استقلال واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 ــ والذى أدرك الحكم المطعون فيه قبل صدوره ــ يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة . ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه الى عدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف بعد إختصاص المحكمة بنظر الدعويين رقمى 255 لسنة 1989 ، 264 لسنة 1985 وإحالتهما بحالتها الى محكمة بنى سويف لنظرهما بالمخالفة لحكم المادة 212 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 سالفة البيان ــ والتى تجيز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة فإنه يكون معيباً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقاً للمادة 1/37 من قانون المرافعات باعتبار المقابل عن المدة الورادة فى العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفيذ فإن امتد بقوة القانون الى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه أو التى يقوم النزاع على امتداده اليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدى عنها غير محدد ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على خمسة الاف جنيهاً طبقاً للمادة (41) من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص النوعى والقيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين أن المستأنف عليه أقام الدعويين رقمى ......، ...... بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع والتسليم لانتهاء مدة عقد الايجار المؤرخ وعدم رغبته فى تجديده لمدة أخرى ونازعته المستأنفة حول امتداد العقد وأقامت الدعوى رقم .... لسنة ..... بطلب ثبوت العلاقة الايجارية عن شقة النزاع خالية واعتبار العقد ممتداً بقوة القانون ومن ثم يضحى النزاع فى هذا الصدد غير قابل للتقدير وينعقد الاختصاص بنظر الدعويين رقمى ..... ، ....... مدنى كلى بنى سويف للمحكمة الابتدائية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يتعين على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كان الأصل أن ضم دعوى الى أخرى للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلالاً ولو اتخذ الخصوم فيهما وبالتالى لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهى للخصومة فى احداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه فى الأحوال التى يؤدى فيها الضم الى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به اياً منهما مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى احداهما دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها مالم يكن من بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات ــ استثناء ــ الطعن فيها على استقلال .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت الطاعنة ــ المستأجرة ــ قد أقامت الدعوى رقم .... مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بثبوت العلاقة الايجارية عن شقة النزاع خالية وبالأجرة المحددة قانوناً وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ ..... جنيه قيمة ما دفعته بالزيادة عن الأجرة القانونية وذلك حسب السير فى الدعويين رقمى .... ، ...... المرفوعتين من المطعون ضده ــ المؤجر ــ بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم لانتهاء مدة العقد بإعتباره مفروشا وقررت محكمة أول درجة ضم الدعاوى الثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وترتب على ذلك فقدان كل منهم استقلاله واعتبار دعوى الطاعنة ( المستأجرة ) رقم ..... لسنة....... مدنى كلى بنى سويف من أوجه الدفاع فى دعوى المطعون ضده ( المؤجر ) سالفى البيان وبالتالى مجرد شق فى دعوى واحدة لحين الفصل فى الخصومة كلها بصدد الدعويين رقمى ..... ، ...... مدنى كلى بنى سويف المرفوعتين من المطعون ضده ( المؤجر ) والتى لم يفصل فيهما بعد بحكم نهائى ــ على نحو ما سلف القضاء به ــ ويضحى بالنقض على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه غير جائز .