⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7414 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-7-7 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: اعمال تجارية.محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات - فى الاعمال التجارية
⚖️ الاعمال التجارية بطبيعتها - اعمال السمسرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للاعمال التجارية - السمسرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح ولطف الله جزر ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك يقول ان الحكم استدل علي استحقاق المطعون ضدها لاجر السمسرة وقضي لها بكامل عقد الاتفاق السابق لتمام الصفقة على مجرد ما تضمنه هذا الاتفاق من اعترافه بما بذلته من مجهودات دون ان يتحقق من تمام الصفقة نتيجة تلك المجهودات ودون ان يرد علي دفاعه بان المطعون ضدها قد اخفقت في اتمام الصفقة لكون القصد من الاتفاق المشار اليه اتمام الصفقة لصالحه وحده بسعر اقل مما تمت به له ولاخرين وان المستفاد من المراسلات المقدمة في الدعوى ومن اقرار البائعين بان الصفقة قد تمت عن غير طريق المطعون ضدها وان القصد من الاتفاق المشار اليه ومن قيمة العمولة التي تفوق قيمة حصته في الصفقة ان المطعون ضدها لم تنجح في اتمام الصفقة لصالحه بسعر مناسب ووالدها هو الذي قام بالمجهودات والمساعي فان الحكم يكون معيبلا بما يستوجب نقضة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه ، وبإبرام الصفقة التى أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفى لاستحقاق أجره ، فإذا ما أدعى العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو على خلاف الشروط التى وضعها فعليه أن يقيم الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ، ولا بأن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد إستقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقرير ما إذا كان عقد الصفقة قد أبرم نتيجة لجهود ومسعى السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها .