⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 688 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-2-27 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار.اسباب الاخلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - توقى الحكم بالاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء -الاجرة الواجب بيانها فى التكليف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقود اتعاب المحاماة الاتفاقية
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة المستترة - اتعاب المحامى - اجر وكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وفتيحه قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وبيانا لذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه باخلاء عين النزاع استنادا الي عدم وفائه برسم النظافة المقرر قانونا عن المدة من 1/9/1991 حتي 31/1/1992 وكذلك المصروفات الفعلية التي تكبدتها المؤجرة - المطعون ضدها - والمتمثلة في اتعاب المحامي الموكل عنها في الدعوى وذلك حتي قفل باب المرافعة امام محكمة الاستئناف رغم عدم جواز مطالبته بهذه الاتعاب الغير مقدرة في الحكم وعدم احتسابها مع الاجرة وقيامه بتوقي الحكم باخلائه بتقديمه لمحكمة الاستئناف انذار بعرض الاجرة شاملة رسم النظافة واتعاب المحاماة ورسم الدعوى الاستئنافية عن المدة من 1/9/1989 حتي 13/8/1991 كما اطرح الحكم المطعون فيه دفاعه الذي تمسك به بجلسة 18/1/1992 ومؤداه ان قبول المطعون ضدها للاجرة المسددة منه يعتبر بمثابة تنازل صريح عن الحكم المستانف واقرار منها بالتصالح مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الاخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عو الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلاله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن إستحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه بإعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجوب موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدها المؤجر وحتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالاخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن لمادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة أجازت للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤيده شاغلو العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية وأن حكم نكول المستأجر ــ الطاعن ــ عن سداد هذا الرسم هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كانت أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى الا أن لازم ذلك ومقتضاه وجوب عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية المقدمة من المؤجر لمطلق تقدير قاضى الموضوع ثم قيامه بتنبيه المستأجر لما يسفر عنه تقديره لها وقبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو الاستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ إنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند الى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له .