⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4446 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-7-5 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - لجنة الطعن الضريبى
⚖️ استبدال مدة التقادم
⚖️ قطع التقادم - اثر زوال التقادم المنقطع
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - لجان الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل النعي بسببي الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه اذ اعتبر قرار لجنة الطعن الصادر في 30/10/1976 باحقية المطعون ضده في اقتضاء المبلغ محل النزاع من مورث الطاعن حائزا لقوة الامر المقضي بعدم الطعن عليه في حين ان لجنة الطعن لا تعدو ان تكون هيئة ادارية اعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب وان ما تصدره من قرارات لا تعد في مقام الاحكام التي تغير مدة التقادم في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى انقطاع التقادم ــ طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى ــ أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع، فيما عدا الحالات الإستثنائية التى نصت عليه المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز قوة الأمر المقضي فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائي بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قراراتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف قبل الإلتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 54 من القانون سالف الذكر إذ يقتصر القرار على مجرد البت فى التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضي فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الإبتدائي ورفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار اللجنة النهائي يعد من قبيل الأحكام التى تحول التقادم الخمس إلى تقادم طويل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.