الطعن رقم 442 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-7-3
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بالقطاع العام - العلاوات الدورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انه لما كان القانون رقم 7 لسنة 1984 لا يصحح اوضاع العاملين الخاضعين لاحكامه وانما يقتصر علي زيادة المرتب المستحق لهم بقدر علاوتين من علاوات درجة كل منهم في تاريخ العمل به واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتسوية حالته الي الفئات المبينة بمنطوقه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين أن تلك المادة تقرر زيادة فى مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلها العامل فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وهو 1984/1/1 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم ولم تعرض لأية تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة منحت المطعون ضده العلاوتين المقررتين بالقانون 7 لسنة 1984 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وإنتهى إلى أحقية المطعون ضده فى تسوية حالته على الدرجة الثامنة من تاريخ تعيينه والدرجة السابعة من 1967/7/20 والدرجة السادسة من 1972/7/20 والخامسة من 1977/7/5 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .