⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 848 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-7-1 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم.دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ مصروفات الدعوى - الملزم لها
⚖️ الرسوم القضائية - التزام المدعى بأداء الرسوم القضائية
⚖️ تصفية الشركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود الخضيرى وأحمد الزواوى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم قضي بتأييد قائمتي الرسوم محل المنازعة استنادا الي انهما هما المدعيان في الدعوى التي صدر الرسم عنها الملزمان بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها عملا بنص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية حين ان الحكم بتعيين مصفي لتصفية الشركة لا ينهي الخصومة في الدعوى فلا يستحق باقي الرسم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ــ الذى رفعت دعوى تصفية الشركة فى ظل العمل بأحكامه ــ على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به ، وفى المادة 14 من القانون ذاته ــ قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 ــ على أن " يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو إستؤنف " وفى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى " يدل على أن المدعى وقد أقام الخصومة القضائية إبتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقى منها إلا عقب صدور حكم تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجارى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفى لها وقضى فيها بجلسة 1994/6/20 بتعيين مصفى تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعاً وتحديد جلسة ليقدم تقريره وهو حكم لم يفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى به الخصومة فيها فلا تستحق باقى الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعين بأدائها .