⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-7-1 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - نفقة
⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة - تقيد المحكمة المحال اليها بحكم الاحالة
⚖️ الاختصاص النوعى - من الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية - اختصاص المحاكم الجزئية للاحوال الشخصية
⚖️ استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ رفع الاستئناف - المحكمة المختصة بالاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - فى دعوى النفقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وفتحى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز وسيد الشيمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان محكمة الزيتون الجزئية للاحوال الشخصية قضت في دعوى النفقة التى كانت معروضة عليها بعدم الاختصاص واحالتها الي محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها مع دعوى التطليق رقم 2247 لسنة 86 كلي احوال شخصية للارتباط والتي قيدت برقم 1256 لسنة 1989 كلي احوال شخصية وذلك اعمالا لنص المادة 920 مرافعات ومن ثم فان الحكم الصادر في هذه الدعوى يكون ابتدائيا ويجوز استئنافه عملا بقواعد قانون المرافعات الواجبة التطبيق في هذه الحالة واذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف علي سند من نص المادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد الخامسة والسادسة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها والمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 مؤداه أنه بالنسبة لدعاوى النفقات للزوجة والصغار فإن الإختصاص بها بالنسبة للمصريين المسلمين وغير المسلمين ينعقد للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية ــ وأن المحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية تختص بنظرها باعتبارها هيئة إستئنافية فقط بالنسبة للأحكام الجائز إستئنافها عملاً بالمواد الخامسة والسادسة والثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ــ وأنها لا تختص بنظرها إبتداء فى جميع الأحوال بالنسبة للمصريين مسلمين وغير مسلمين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة البيان بالنسبة للإجراءات هى الواجبة التطبيق بالنسبة للمصريين مسلمين وغير مسلمين وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 وفى حالة خلوها تتبع أحكام قانون المرافعات ، وكان من المقرر أن الأحكام الواردة فى نصوص المواد 919 ، 920 ، 921 من قانون المرافعات ، الكتاب الرابع تسرى على دعاوى نفقة الزوجة والأقارب والصغير بالنسبة لغير المصريين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم المستأنف سالف البيان الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة أياً كان وجه الرأى فيه فقد أصبح إنتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بحيث يتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان طرح دعوى النفقة الصادر فيها الحكم المستأنف أمام المحكمة الابتدائية على النحو المتقدم لم يكن بناء على أية قاعدة من قواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولكن طرحها كان مؤسساً على حكم نص المادة 920 من قانون المرافعات ومن ثم فإن إستئناف الحكم الصادر فيها لا يخضع فى إجراءاته لما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة الشرعية وإنما يجرى فى شأنه أحكام قانون المرافعات بما فى ذلك قواعد تقدير قيمة الدعوى لتحديد ما إذا كان الحكم إنتهائياً غير جائز إستئنافه أم ابتدائياً يجوز إستئنافه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل فى الدعوى طبقاً لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدها الحكم لها بنفقة زوجية على الطاعن طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد سالفة البيان ومن ثم فإن قيمته تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه وذلك عملاً بمفهوم نص المادة 41 من القانون سالف البيان ويكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً عملاً بنص المادة 47 مرافعات مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف .