⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2116 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-6-29 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض.اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - مسائل عامة
⚖️ الاختصاص النوعى - من الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية - دعوى القسمة
⚖️ رفع الاستئناف - المحكمة المختصة بالاستئناف
⚖️ قاضى التنفيذ
⚖️ بيع العقار المملوك على الشيوع - المختص به
⚖️ قسمة المال الشائع - القسمة القضائية
⚖️ قسمة المال الشائع - الحكم فيها
⚖️ قسمة المال الشائع - دعوى القسمة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى - الاختصاص النوعى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية - القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعى
⚖️ اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
⚖️ مصروفات الطعن - الزام الطاعن بالمصروفات رغم نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وخيرى فخرى وحسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم قضي في موضوع الدعوى بما يتضمن اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم المستانف الصادر من المحكمة الجزئية بايقاع البيع حالة ان الاختصاص بنظر هذا الاستئناف معقود للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية عملا بنص المادة 47/2 من قانون المرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الأول ــ أمين أول محكمة بندر إمبابة ــ والمطعون عليه الرابع ــ وزير العدل بصفته ــ إختصمهما الطاعنين دون أن توجه منهما أو إليهما أى طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ وإذ أقام الطاعنون طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يقبل إختصامهما فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد ما نصت عليه المواد 3/43 ، 464 من قانون المرافعات ، 836 من القانون المدنى ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن محكمة المواد الجزائية هى المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر منهما كانت قيمة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قاضى التنفيذ لا يختص ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ إختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبرى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الشريك الذى يطلب إنتهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً لا يعتبر دائناً لباقى الشركاء المشتاعين معه ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت الدعوى الماثلة هى عن بيع عقار مملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وأقيمت وفق الإجراءات التى نص عليها القانون أمام المحكمة الجزئية المختصة التى حكمت بإيقاع البيع فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة 2/47 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إلزام الطاعنين بمصاريف الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوماً لصالحهم فيه بنقض الحكم إلا أنهم برفعهم الاستئنافين عن حكم محكمة أول درجة إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
مؤدى نص المادة 1/269 من قانون المرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .