الطعن رقم 4010 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-2-23
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض.قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
⚖️ التقادم - التقادم المسقط
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - بيان اسباب الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية البندارى وأحمد خيرى نائبى رئيس المحكمة وكمال عبد النبى وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب لاغفاله الرد على ما ابداه من طلبات بمذكرته المقدمة لجلسة 9/10/1990 وما تاسست عليه قانونية ولاغفاله الرد ايضا على طلب ندب خبير فى الدعوى للتحقق من صحة هذه الطلبات .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان يقول انه تمسك فى دفعاه امام محكمة الموضوع بعدم جواز تطبيق احكام القانون المدنى فى شان عقد العمل بما تضمنه من سقوط الدعاوى الناشئة عنه بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698/1 من هذا القانون واستند فى ذلك الى ان قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 - وهو قانون خاص ولاحق على صدور القانون المدنى - قد تناول تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال ونص فيه على الغاء ما يخالف احكامه باستثناء ما هو اكثر فائدة للعامل الامر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق . وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في مذكرته المقدمة لجلسة 9/10/1990 بعدم جواز الاحتجاج بما تضمنه محضر اللجنة الثلاثية من انتهاء خدمته لدي المطعون ضدها وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم علي ان الطاعن لم يطعن او يجحد هذا المحضر الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن والا كان باطلاً ، قد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم وموضوعه منه وأثره فى قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى وكان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور 5فيما عدا تعلق مدنها بالمسائل التى حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة إنما راعى الشارع فيه ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة الى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسرى على كافة الدعاوى الناشئة هم عقد العمل بما فى ذلك دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة 86 من القانون رقم 91 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على اسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النعى على الحكم المطعون فيه فيما إستطرد اليه تزيداً من تقديرات تتعلق بمحضر اللجنة الثلاثية ــ أيا كان وجه الرأى فيه ــ يكون غير منتج .