⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10884 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-2-20 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات.اجر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - معاشات - معاش الشيخوخة - الاجر الذى يحسب على اساسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حامد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اعتبر المنحة السنوية المقررة بلائحة العاملين بالبنك المطعون ضده الثاني جزءا من الاجر الذي يسوى علي اساسه المعاش في حين ان تلك المنحة تعتبر ميزة افضل ولا تندرج ضمن عناصر اجر الاشتراك الذي يعول عليه في حساب المعاش .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 1/2 ، 5/ ط ، 1/19 ، 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 أن العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام يستحقون معاش الشيخوخه فى حالة إنتهاء خدمتهم بلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام الوظائف متى كانت مدة إشتراكهم فى التأمين 120 شهراً على الأقل ويسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت عنها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة إشتراكهم فى التأمين أو خلال مدة إشتراكهم إن قلت عن ذلك بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين دون تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يحسب المعاش وفقاً لما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بهما معاً ويعتبر من الأجر المستحق بالانتاج حوافز الانتاج أو مكافآة زيادة الانتاج التى يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادى وعناية وكفاية فى النهوض بعمله بالتطبيق للنظام العام الذى تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض . ويدخل فى حساب الأجر العمولات والوهبة متى كانت تستحق طبقاً لقواعد منضبطة وفقاً لما يحدده وزير التأمينات وكذلك البدلات التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ولا يدخل فى حساب الأجر الذى يحسب على أساسه المعاش الأجور الاضافية وإعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافآت التشجيعية ونصيب المؤمن عليه فى الارباح فهى ملحقات غير دائمة لا تستحق الا إذا تحققت أسبابها وليست لها صفة الثبات والاستقرار لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى الذى لا يمارى فيه المطعون ضده الاول أن المنحة محل النزاع هى مكافأة إضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وتصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده الثانى ويرتبط صرفها بالاشتراك فى هذا الصندوق ولا يستطيع منها إشتراك التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الانتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذى عناه المشرع على النحو السالف بيانه والذى يحتسب المعاش على أساسه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى الى تأييد الحكم الابتدائى فى قضائه بضم المكافآة آنفة الذكر الى أجر المطعون ضده الأول فى إحتساب المعاش المستحق بمقولة أنها تعتبر جزءاً من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .