⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1933 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-6-26 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب . اثبات . نظام عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات - فى الضرائب
⚖️ مسائل عامة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - استحقاق الضريبة - تقديم اقرار عن النشاط السابق على التوقف
⚖️ الضرائب على الدخل - استحقاق الضريبة - توقف المنشأة عن العمل
⚖️ الضرائب على الدخل - مسائل عامة
⚖️ الضرائب على الدخل - وعاء الضريبة - الربح الذى يخضع للضريبة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - فى قواعد الاثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الاول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون اذ تمسكوا امام محكمة الموضوع بعدم محاسبتهم عن سنتى 1975 ، 1976 لتوقف المنشاة عن النشاط وتقديمهم صورة من اخطار التوقف للخبير الا ان الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع تأسيسا على ان الطاعنين قدموا صورة من اخطار التوقف دون تقديم الاصل الذى خلا منه الملف الضريبى حال ان المطعون ضدها لم تجحد صورة الاخطار المقدمة فليس للمحكمة الالتفات عن دلالتها فى الاثبات . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه علي ما خلص اليه الخبير في تقريره عن امتداد نشاطهم الي اعمال المقاولات مع القطاع الخاص تاسيسا علي ان امكانيات المنشاة تسمح بذلك وهو ما ينطوى علي فساد في الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاء يتمثل فى إلتزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة ولم يرتب المشرع أى جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمى فلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه فى الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتى يترتب علي مخالفتها جزاء يتمثل فى إلزامه بمبلغ إضافى يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة فى إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فى سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدى بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال .