⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1796 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-6-24 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن - تقادمها - بدؤه
⚖️ تقادم دعوى التعويض - قطع التقادم - ما لا يقطع التقادم
⚖️ قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ قطع التقادم - ما لا يقطع التقادم - دعوى التعويض عن الضرر الشخصى لاتقطع تقادم طلب التعويض المورث
⚖️ تقادم دعوى المسئولية - قطع التقادم - ما لا يقطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود الخضيرى وأحمد الزواوى وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في التعويض الموروث بالتقادم الثلاثي علي ان الحكم بالتعويض المؤقت يجعل مدة تقادم التعويض الكامل خمس عشرة سنة وان المطالبة القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي هذا الحق في حين ان استبدال التقادم او قطع مدته يقتصر علي اطراف الدعوى التي صدر فيها وان الاجراء القاطع للتقادم يتعين ان يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه والتعويض الموروث يغاير التعويض عن الاضرار الشخصية التي تحيق بالورثة من جراء وفاة مورثهم فان المطالبة باحدهما لا تقطع التقادم بالنسبة للاخر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو إستبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، كما ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه ، ذلك أن حجيته عليها عندئذ مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار ، ومن ثم فإن الحكم بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل منه بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ، ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنه المطالبة بحق ما لا يقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما إلتحق به من توابعه التى تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه إنقطاع التقادم بالنسبة للآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الدعوى التى يرفعها من حاق به ضرر شخصى مباشر من وفاة المجنى عليه تختلف فى موضوعها عن الدعوى التى يرفعها ورثة المجنى عليه بطلب التعويض الموروث فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تختصم الشركة الطاعنة فى الدعوى المدنية التى رفعتها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة الطاعنة خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر فى مواجهتها وكان الثابت أيضاً أنه قضى بإدانة المطعون ضده الثانى بحكم صار باتاً بتاريخ 1989/5/9 وقد أقامت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها الدعوى الماثلة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين للمطالبة بالتعويض المادى والأدبى الذى أصابها عن وفاة مورثها فقط ثم أضافت طلباً عارضاً بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 1993/6/20 هو الحكم بمبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً موروثاً أى بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى باتاً ومن ثم يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثى صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى أسبابه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .