⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9939 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-2-20 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى.اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف الجزائى
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين اعتنق اسباب الحكم الابتدائي في قضائه برفض ما دفعت به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانها بالتعجيل من الوقف الجزائي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف في 24/9/1994 عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات استنادا الي ان صحيفة التعجيل قدمت الي قلم الكتاب في 2/10/1994 خلال المدة المشار اليها في حين انه يتعين وجوب تمام اعلان هذه الصحيفة قبل انقضاء هذه المدة وهي لم تعلن الا في 15/11/1994 اي بعد فوات الميعاد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات ــ بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1992/10/1 ــ إذ تنص فى فقرتها الثالثة على أنه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ..... حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها ، إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الاعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا تم إعلان الخصم خلاله ... ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 1/63 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا أن الاعلان خلاله وإذ خالف تقديم صحيفة التعجيل الى قلم الكتاب خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف كمانع من توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان عدم إعتبار الدعوى كأن لم تكن شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها ، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق به نقضه بالتبعية فيما تطرق من قضاء فى الموضوع .